[ 35 ] (33150) 15 - وعن ابن عياش (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله فقد كفر، قلت: كفر بما أنزل الله ؟ أو كفر بما انزل على محمد (صلى الله عليه وآله) ؟ قال: ويلك إذا كفر بما انزل على محمد (صلى الله عليه وآله) فقد كفر بما أنزل الله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). 6 - باب عدم جواز القضاء والحكم بالرأي، والاجتهاد والمقاييس ونحوها من الاستنباطات الظنية في نفس الاحكام الشرعية * (33151) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن محمد بن الفضل (1)، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث طويل - قال: وإن الله لم يجعل العلم ________________________________________ 15 - تفسير العياشي 1: 324 / 127، تفسير البرهان 1: 476 / 9 (1) في المصدر: عن ابي عباس (2) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب (3) ياتي في الباب 6 من هذه الابواب الباب 6 فيه 52 حديثا * قد وردت احاديث متواترة تزيد على مائتين وعشرين حديثا قد جمعتها في محل اخر، دالة على عدم جواز ورود استنباط الاحكام النظرية من ظواهر القرآن الا بعد معرفة تفسيره من كلام الائمة (عليهم السلام)، والتفحص عن احوالها، والقطع بأنها محكمة أو متشابهة، ناسخة أو منسوخة عامة أو خاصة، الى غير ذلك، أو ورود ما يوافقها من احاديثهم الثابتة، وانه يجب العمل بالكتاب والسنة، وقد تقدم ذلك في حديث عبيدة السلماني، لكن إذا كان ظاهر اية لا يوافقها حديث، ولا يعلم انها ناسخة أو منسوخة، محكمة أو متشابهة، لم يجز الجزم بظاهرها، ولا جزم بمخالفتها، بغير نص بل يجب الاحتياط لما ياتي ان شاء الله تعالى، ولا يخفى ندور الفرض لكثرة النصوص في ايات الاحكام، والاستدلال بها منهم (عليهم السلام)، وورد ما يوافقها أو يخصصها. (منه. قده) 1 - الكافي 8: 117 / 92 (1) في الكافي وكمال الدين: محمد بن الفضيل (*) ________________________________________