[ 308 ] [ 33054 ] 2 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد عن يوسف بن عقيل، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل وامرأة انهدم عليهما بيت فماتا ولا يدرى أيهما مات قبل فقال: يرث كل واحد منهما زوجه كما فرض الله لورثتهما ورواه الصدوق باسناده عن عاصم بن حميد نحوه (1). [ 33055 ] 3 - وعنه عن القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القوم يغرقون أو يقع عليهم البيت، قال: يورث بعضهم من بعض. [ 33056 ] 4 - وعنه عن فضالة، عن أبان، عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في امرأة وزوجها سقط عليهما بيت مثل ذلك. [ 33057 ] 5 - وعنه عن فضالة، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قوم سقط عليهم سقف كيف مواريثهم ؟ فقال: يورث بعضهم من بعض. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1). ________________________________________ 2 - التهذيب 9: 359 / 1283. (1) الفقيه 4: 225 / 715. 3 - التهذيب 9: 360 / 1284. 4 - التهذيب 9: 360 / 1285. 5 - التهذيب 9: 362 / 1293. (1) يأتي في البابين 2 و 3 من هذه الابواب. (*) ________________________________________