[ 305 ] الميراث إلا لمن يقاتل وكانوا يرون ذلك في دينهم حسنا، فلما أنزل الله فرائض المواريث وجدوا من ذلك وجدا شديدا فقالوا: انطلقوا إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فنذكر له ذلك لعله يدعه أو يغيره، فأتوه فقالوا: يارسول الله (صلى الله عليه وآله) للجارية نصف ما ترك أبوها وأخوها ويعطي الصبي الصغير الميراث وليس واحد منهما يركب الفرس ولا يحوز الغنيمة ولا يقاتل العدو ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: بذلك امرت. [ 33052 ] 11 - وقد تقدم في حديث العلا بن الفضيل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ولا يرث إلا من أذن بالصراخ ولا شئ أكنه البطن. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الشهادات (1)، وتقدم ما يدل على بقية المقصود هنا (2) وفي صلاة الجنازة. (3) ________________________________________ 11 - تقدم في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب ميراث الابوين والاولاد. (1) يأتي في الحديثين 6 و 5 و 4 من الباب 24 من أبواب الشهادات. (2) تقدم في الباب 10 من أبواب موانع الارث. (3) تقدم في الحديثين 1 و 3 من الباب 14 من أبواب صلاة الجنازة. (*) ________________________________________