[ 394 ] أسقط لفظ خرء (1). (29830) 6 - وبالاسناد عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصيب خطافا في الصحراء أو يصيده أياكله ؟ فقال: هو مما يؤكل، وعن الوبر (1) يؤكل ؟ قال: لا، هو حرام. أقول: ويأتي ما يدل على حصر الاطعمة المحرمة (2). 40 - باب كراهة قتل الهدهد والصرد والصوام والنحل والنمل والضفدع وجواز قتل الغراب والحداة والحية والعقرب والكلب العقور (29831) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد أبي عبد الله البرقى عن يعقوب بن يزيد عن على بن جعفر قال: سألت أخى موسى بن جعفر (عليه السلام) عن الهدهد وقتله وذبحه فقال: لا يؤذى ولا يذبح فنعم الطير هو. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). (29832) 2 - وعنهم عن أحمد عن على بن محمد بن سليمان، عن ________________________________________ (1) التهذيب 9: 80 / 345. (6) التهذيب 9: 21 / 84، والاستبصار 4: 66 / 240، واورده في الحديث 2 من الباب 17 من ابواب الاطعمة المحرمة. (1) الوبر: دابة اصغر من القط (حياة الحيوان 2: 391). (2) ياتي في الابواب 1 و 2 و 3 و 8 و 9 و 11 و 13 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 30 و 31 و 39 و 40 و 42 و 57 من ابواب الاطعمة المحرمة. الباب 40 فيه 4 احاديث (1) الكافي 6: 224 / 2. (1) التهذيب 9: 19 / 75. (2) الكافي 6: 224 / 1. (*) ________________________________________