[ 392 ] ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قتل الخطاف أو ايذائهن في الحرم ؟ فقال: لا تقتلن فانى كنت مع على بن الحسين (عليه السلام) فرأني اوذيهن فقال: يا بنى ! لا تقتلهن ولا تؤذهن فانهن لا يؤذين شيئا. (29826) 2 - وعن على بن محمد بن بندار عن ابراهيم بن اسحاق عن على بن محمد رفعه إلى داود الرقى أو غيره قال: بينا نحن قعود عند أبي عبد الله (عليه السلام) إذ مر رجل بيده خطاف مذبوح فوثب إليه أبو عبد الله (عليه السلام) حتى أخذه من يده ثم دحابه إلى الارض ثم قال: أعالمكم امركم بهذا أم فقيهكم ؟ اخبرني أبي عن جدى: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن قتل الستة، منها الخطاف، وقال: ان دورانه في السماء اسفا لما فعل باهل بيت محمد (صلى الله عليه وآله) وتسبيحه قراءة (الحمد لله رب العالمين) ألا ترونه يقول: (ولا الضالين). (29827) 3 - ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن اسحاق عن على بن محمد عن الحسن بن داود الرقى قال: كنا عند أبي عبد الله (عليه السلام) وذكر مثله إلى ان قال: نهى عن قتل الستة: النحلة والنملة والضفدع والصرد والهدهد والخطاف ولم يزد على ذلك شيئا. ورواه الصدوق في (الخصال) عن أبيه عن أحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن اسحاق عن الحسين بن زياد، عن داود بن كثير الرقى مثله مع الزيادة ومع زيادات اخر منها ان قال: اما ________________________________________ (2) الكافي 6: 223 / 1، واورده عن التهذيبين في الحديث 1 من الباب 17 من ابواب الاطعمة المحرمة، وكذلك الحديث 3 الآتي. (3) التهذيب 9: 20 / 78، والاستبصار 4: 66 / 239. (*) ________________________________________