[ 381 ] أبي عبد الله عن الحسن بن على عن محمد بن الفضيل عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا تأتوا الفراخ في أعشاشها ولا الطير في منامه حتى يصبح، فقال له رجل: ما منامه يا رسول الله ! ؟ قال: الليل منامه فلا تطرقه في منامه حتى يصبح، ولا تأتوا الفراخ في عشه حتى يريس ويطير، فإذا طار فاوتر له قوسك وانصب له فخك. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن أبي عبد الله مثله (2). (29800) 2 - وعنهم عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن بيات (2) الطير بالليل، وقال: ان الليل امان لها. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (3) وكذا الذى قبله. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك وعلى نفى التحريم (4). ________________________________________ (1) التهذيب 9: 14 / 52، والاستبصار 4: 64 / 231. (2) التهذيب 9: 21 / 86. (2) الكافي 6: 216 / 3. (1) في نسخة زيادة: انه (هامش المخطوط). (2) في نسخة: إتيان (هامش المخطوط) وكذلك المصدر، والبيات: صيد الطير ليلا، وهو في الاصل الايقاع بالعدو ليلا. (الصحاح 1: 245). (3) التهذيب 9: 14 / 51. (4) ياتي في البابين 29 و 31 من هذه الابواب. (*) ________________________________________