[ 30 ] 11 - باب أن يشترط في صحة الطلاق القصد وارادة الطلاق والا بطل. (27940) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن اليسع قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول في حديث: ولو أن رجلا طلق على سنة وعلى طهر من غير جماع وأشهد ولم ينو الطلاق لم يكن طلاقه طلاقا. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). (27941) 2 - وعنه، عن أحمد. عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن اليسع، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وعن عبد الواحد بن المختار، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنهما قالا: لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق. (27941) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا طلاق إلا ما اريد به الطلاق. ________________________________________ = الحديث 6 من الباب 39 من هذه الابوب، وفي الحديثين 5 و 8 من الباب 1، وفي الحديث 1 و 2 من الباب 2، وفي الحديث 7 من الباب 3، وفى الحديث 1 من الباب 16، وفي الحديث 2 من الباب 23 من أبواب أقسام الطلاق، وفي الحديثين 1 و 19 من الباب 15، وفي الحديث 3 من الباب 27 من أبواب العدد، وفي الحديث 1 من الباب 10 من أبواب الايلاء، وفي الباب 24 من أبواب الشهادات. الباب 11 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 6: 62 / 3، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 9، وقطعة منه في الحديث 8 من الباب 10 من هذه الابواب. (1) التهذيب 8: 51 / 163. 2 - الكافي 6: 62 / 2. 3 - الكافي 6: 62 / 1. ________________________________________