[ 8 ] بكرتنا (1)، ولم يستحل متعتنا. (26366) 11 - قال: وقال الرضا (عليه السلام): المتعة لا تحل إلا لمن عرفها، وهي حرام على من جهلها. (26367) 12 - قال: وأحل رسول الله (صلى الله عليه وآله) المتعة ولم يحرمها حتى قبض. (26368) 13 - قال: وقرأ ابن عباس (فما استمتعتم به منهن) (1) إلى أجل مسمى (فآتوهن أجورهن فريضة) (2). (26369) 14 - قال: وقيل لابي عبد الله (عليه السلام): لم جعل في الزنا أربعة من الشهود وفي القتل شاهدين ؟ قال: ان الله أحل لكم المتعة، وعلم أنها ستنكر (1) عليكم فجعل الاربعة الشهود احتياطا لكم، ولولا ذلك لاتى عليكم وقلما تجتمع (أربعة أربعة) على شهادة بأمر واحد. وفي (العلل): عن أبيه عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أشيم، عمن رواه، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، مثله (3). ________________________________________ (1) الكرة: الرجعة وفيه دلالة على صحة الرجعة والروايات بذلك متواترة، وقد جمعت الاحاديث في ذلك في رسالة مفردة تشتمل على ستمائة وثلاثين وأربعة وستين آية وجواب شبهات وغير ذلك. " منه قده " هامش المخطوط. 11 - الفقيه 3: 292 / 1385. 12 - الفقيه 3: 292 / 1386. 13 - الفقيه 3: 292 / ذيل 1386. (1 و 2) النساء 4: 24. 14 - الفقيه 3: 296 / 1409. (1) في نسخة: تستنكر " هامش المخطوط ". (2) في المصدر: أربعة. (3) علل الشرائع: 509 / 1. (*) ________________________________________