[ 36 ] منه الإذن في روايتهما، وظاهره الاحتياج إليها لا لمجرد الترك، ولا لضمان صحة الكتابين وأمنهما من التحريف والغلط، لعدم وجود ما يدل عليه في الحكاية، وعدم ملاءمته لقوله: وما عجلتك ؟ وقوله: واسمع من بعد. فإنه كالصريح في أن غرضه تحمل روايتهما، لا الاعتماد بصحة متنهما. ومما يؤيد ما ذكرنا ما ذكره الصدوق في أول الفقيه، قال: وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة، عليها المعول وإليها المرجع، مثل: كتاب حريز ابن عبد الله السجستاني، وكتاب عبيد الله بن علي الحلبي، وكتب علي بن مهزيار الأهوازي، وكتب الحسين بن سعيد، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى، وكتاب نوادر الحكمة تصنيف محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري (1)، وكتاب الرحمة لسعد بن عبد الله، وجامع شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد، ونوادر محمد بن أبى عمير، وكتاب المحاسن لأحمد بن أبي عبد الله البرقي، ورسالة أبى رضي الله عنه إلى، وغيرها من الاصول والمصنفات، التي طرقي إليها معروفة في فهرست الكتب التي رويتها عن مشايخي وأسلافي رضي الله عنهم (2). انتهى. وهذا القيد الأخير لو لم يكن من مقدمات صحة الاستناد إلى ما استخرجه من تلك الكتب المشهورة وشرائط حجيته لكان لغوا " لعدم احتمال التبرك والضمان، كما لا يخفى. وقال شيخ الطبرسيين ابن شهرآشوب في المناقب - بعد ما ذكر قصده في تأليفه -: وذلك بعدما أذن لي جماعة من أهل العلم والديانة بالسماع والقراءة والمناولة والمكاتبة والإجازة، فصح لي الرواية عنهم بأن أقول: حدثني، ________________________________________ (1) في الأصل والحجري: أحمد بن عمد - وهو خطا قطعا ". (2) من لا يحضره الفقيه 1: 3 - 5. (*) ________________________________________