[ 34 ] إلى دعوى الشهرة (1) كاصول أصحاب الصادق عليه السلام ونحوها (2)، لاستمرار طريقة القدماء المعاصرين للأئمه عليهم السلام عل مدارستها، والعمل بما فيها، والمحافظة عليها (3). انتهى. ولقد أجاد فيما أفاد في الحكم بالاتحاد، إلآ أن كون الأخذ بالإسناد للتيمن يوجب كون ذكر أغلب أسانيد الكتب الثلالة لغوا "، إذ التيمن لا يقتفي هذه الدرجة من الولوع الحرص في ذكر الطرق، بل الشيخ لم يقنع بما ذكره في المشيختين حتى أحال الباقي إلى محاله. قال: فقد أوردت جملا من الطرق إلى هذه المصنفات والاصول، ولتفصيل ذلك شرح يطول هو مذكور في الفهارست للشيوخ، فمن أراده وقف عليه هناك إن شاء الله تعالى (4). وأبعد من الكتب الثلاتة في الحمل المذكور رابعها، فانظر إلى ما فعله ثقة الإسلام في الكافي، فإنه مع تقدمه على الصدوق والشيخ، وقرب عهده إلى أرباب الاصول والمصنفات، المقتفي للوقوف على أكثر مما وقفا عليه من أسباب قطعية صدورها من مؤلفيها، مع معلومية أنه أيضا " أخرج ما جمع فيه من تلك الاصول والمصنفات، وبنائه على الإيجاز والاقتصار على ذكر ما صح عنده منها، واختاره من بين الاخبار المختلفة، من باب التسليم المأمور به بعد إعمال المرجحات المنصوصة التى صرح - رحمه الله - بعدم التمكن من الوصول إليها، ومع ذلك لم يذكر متنا " إلا مع تمام طريقه إلى صاحب الأصل والكتاب، ومنه إلى حامل المتن، إلآ في موارد قليلة. فلولا مسيس الحاجة لكان الأليق بحاله وجلالة مثله - تمن لا يريد في التأليف إظهار الفضل، والإكثار من ________________________________________ (1) وردت هنا زيادة في المصدر: وما بعد في الجملة. (2) وردت هنا زيادة في المصدر: فبالشهرة. (3) العدة للمحقق الكاظمي: 184. (4) مشيخة الاستبصار 4: 342، وانظر مشيخة التهذيب 1 0: 88. (*) ________________________________________