[ 8 ] آخر، فإنه وإن عرف أنه كتبه لا يصح أن يرويه عنه، فقد ظهرت الفائدة (1). وله في إجازة أخرى كلام يقرب من ذلك (2). وفي إجازة المحقق الثاني للمولى عبد العلي الاسترآبادي - بعد الخطبة وبعض المقدمات - ما لفظه: وقد استخرت الله تعالى، وأجزت له أن يروي جميع ما للرواية فيه مدخل، مما يجوز لي وعني روايته - من معقول ومنقول، وفروع وأصول، وفقه وحديث وتفسير - رواية عامة في العلوم الإسلامية، والمصنفات المعتبرة العلمية. مشترطا " عليه رعاية ما يجب رعايته في الإجازة من الامور المعتبرة عند علماء الحديث، آخذا " عليه تحرى جادة الا حتياط الموصلة إلى سواء الصراط، بأسانيده المعتبرة المتصلة بالمصنفين والمنتهية إلى النبي والاثمة المعصومين صلوات الله عليهم.. إلى آخره (3). وظاهر قولة: (ما للرواية فيه مدخل) مدخليته في الاجتهاد والعمل، وتوجد هذه العبارة أو ما يقرب منها في إجازة جملة من الأعلام. وقال الشهيد الثاني في شرح درايته: وفي جواز العمل بالوجادة الموثوق بها قولان للمحدثين والاصولين، فنقل عن الشافعي وجماعة من نظار (4). أصحابه جواز العمل بها، ووجهوه بأنه لو توقف العمل فيها على الرواية لانسد باب العمل بالمنقول، لتعذر شرائط الرواية فيها. وحجة المانع واضحة حيث لم يحدث به لفظا ولا معنى، ولا خلاف بينهم في منع الرواية بها لما ذكرناه من عدم الإخبار. ________________________________________ (1) إجازة الشيخ ابراهيم القطيفي للشيخ شمس الدين الاستر آبادي، حكاها المجلسي قدس سره في البحار 108: 112. (2) الظاهر إجازته للسيد الشريف التستري، انظر البحار 108: 119 - 120. (3) أوردها الشيخ المجلسي في البحار 108: 65. (4) في الحجرية: نظانر، والمثبت من المصدر أصح. (*) ________________________________________