[ 6 ] فائدة الإجازة ؟ فنقول: الاجازة تفيد كون المجاز له يروي عنه الكتاب، وبين إسناده إليه وروايته عنه فرق، فإن ما شرطه الرواية لا يكفي فيه الإسناد، ومن شروط الاجتهاد إسناد الرواية (1). وقال في إجازته الكبيرة للشيخ شمس الدين محمد بن تركي: فلقائل أن يقول: لا فائدة في الاجازة من حيث هي، لأن الغالب عدم إجازة كتاب معين مشار إليه بالهاذية (2)، بل هو موصوف، وشرط صحة روايته صحته، وكونه مصححا تصحيحا يؤمن معه الغلط، حسب إمكان القوة البشرية، ويعرف ذلك بامور: منها مباشرة تصحيحه، ومنها نقل تصحيحه، ومنها سبره أكثريا وأغلبيا مع رؤية آثار الماضين وخطهم وإجازتهم عليه، وتبليغهم عليه... إلى غير ذلك، ثم يثبت أنه من تصانيف الامامية. وهذا القدر إذا كان حاصلا جازت روايته من غير إجازة، إذ لا يتوقف عاقل أن يسند كتاب القواعد - مثلا - إلى العلامة، والمبسوط إلى الشيخ، فانتفت فاثدة الاجازة. والجواب: أن إسناد ذلك إلى مصنفه مما لا يشك فيه عاقل، ولا يلزم منه أن يكون المسند إليه راويا له عنه، فيقول: رويت عن فلان أنه قال في كتابه كذا. وشرط الاجتهاد اتصال الرواية، لأن النقل من الكتب من أعمال الصحفين (3). ________________________________________ (1) بحار الأنوار 108: 87. (2) مصدر صناعي من اسم الإشارة (هذا) مصطلح لأهل الحديث مأخوذ من قولهم: أجزت هذا الكتاب. (3) لعله إشارة إلى الحديث المشهور: (إياكم وأهل الدفاتر ولا يغرنكم الصحيفيون)، انظر تحرير الأحكام: 3 والعوالى 4: 78 / / 69. ا لاحكا م: 3 وا لعوا لي 4: 78 / 69. (*) ________________________________________