[ 122 ] وإليه صحيح في التهذيب، في باب المياه وأحكامها، في الحديث الاخر (1). وفي باب تطهير الثياب من النجاسات، في الحديث الحادي والعشرين (2). وفي باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، قريبا من الاخر بخمسة عشر حديثا (3). وفي باب الصلاة على الاموات، قريبا من الاخر بستة أحاديث (4). وفي الاستبصار في باب الرجل يصلي في ثوب فيه نجاسة، من أبواب تطهير الثياب، في الحديث الاول (5). قلت: وإليه في الفقيه طرق: أحدها صحيح (6) بناء على وثاقة ابن هاشم، انتهى. ________________________________________ = على من وثق ابنه محمد فيما لدينا من كتب الرجال إلا ان المصنف (رحمه الله) فسر كلام الشيخ الطوسي (قدس سره) في الفهرست عن ترجمته حفص بن غياث: (له كتاب معتمد) على انه بمثابة التوثيق لابنه محمد الذي روى كتابه عنه. انظر: الفائدة الخامسة، صحيفة: 591، عند ذكر طريق الصدوق إلى حفص بن غياث. والظاهر أن كلام الشيخ: (له كتاب معتمد) غير ناظر إلى توثيق أبي من رجال الطريق إلى حفص المذكور، بل هو ناظر إلى الكتاب نفسه من حيث عدم اشتماله على ما يضعفه، لتوفر أسباب هذا القول عنده كعلمه بمحتواه أو غير ذلك من المسوغات لكلامه (قدس سره) وإلا لما أهمل ترجمته في الفهرست، ولما ترك توثيقه في الرجال: 492 / 10، زيادة على عدم ذكره في ميزان الاعتدال وتهذيب التهذيب ولسان الميزان وتهذيب الكمال وغيرها من كتب الجمهور فدل هذا على كون الرجل من المجاهيل وان كان أبوه قاضيا معروفا لدى الجميع، فلاحظ. (1) تهذيب الاحكام 1: 231 / 669. (2) تهذيب الاحكام 1: 253 / 735. (3) تهذيب الاحكام 3: 19 / 67. (4) تهذيب الاحكام 3: 195 / 448. (5) الاستبصار 1: 180 / 629. (6) الفقيه 4: 72 - 73، من المشيخة، وفيه ثلاثة طرق ليس في أي منها إبراهيم بن هاشم، وقد تقدم في الفائدة الخامسة صحيفة: 591 تفصيل الكلام عن هذه الطرق، وقد ذكر هناك صحة الطريق الاول منها، فراجع. (*) ________________________________________
