[ 499 ] انتهى (1). ومعرفة طرقه إليهم في غاية السهولة للممارس بما اشار إليه الشارح وغيره، انما الكلام في ساير مراسيله فان ظاهر المشهور اجراء حكم غيرها عليها، ولكن نص جماعة بامتيازها عن غيرها. قال الفاضل التفريشي في شرحه - بعد الكلام المتقدم - والاعتماد على مراسيله ينبغي ان لا يقصر عن الاعتماد على مسانيده حيث حكم بصحة الكل، وقد قيل في ترجيح المرسل: ان قول العدل: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)، يشعر باذعانه بمضمون الخبر، بخلاف ما لو قال: حدثني فلان. واولوية مرسل العدل - العارف عما في مسنده ضعف - ظاهرة دون ما سنده ضعيف، إذ لا حجية في اذعان العدل ولا ايراث ظن بصدور الخبر عن المعصوم بخلاف ما لو روى (2). وقال: السيد الاجل بحر العلوم - بعد نقل بعض الامارات الدالة على تقدم ما في الفقيه على ما في الكافي، كما مر في اول الفائدة بهذا الاعتبار -: وقيل ان مراسيل الصدوق في الفقيه كمراسيل ابن ابي عمير في الحجية والاعتبار، وان هذه المزية من خواص هذا الكتاب لا توجد في غيره من كتب ________________________________________ والظاهر ان موارده في الفقيه مأخوذة من كتبه الاكثر من ثلاثين كتابا كما في فهرست الشيخ: 181 / 809، ولا غبار على الرواية المأخوذة من كتاب معروف النسبة الى صاحبه إذا كان ثقة بين المحدثين. (1) روضة المتقين 14: 350. (2) شرح الفقيه للسيد التفريشي: غير موجود لدينا. هذا وقد اختلف علماء الامامية بشأن حجية الحديث المرسل على قولين: احدهما الحجية والقبول مطلقا إذا كان المرسل ثقة، ومثلوا له بمراسيل ابن ابي عمير. والثاني عدم الحجية مطلقا. انظر ادلة كلا القولين ومناقشاتها في مقباس الهداية 1: 338 (*). ________________________________________