[ 411 ] أبي عبد الله (عليه السلام) مدني ثقة والنفر بفتحتين من الثلاثة إلى العشرة من الرجال وهو اسم لا واحد له من لفظه. قوله (قد ظفر عبد العزيز بن نافع بشئ ما ظفر بمثله أحد) وفيه أن الذي ظفر به هو ذلك السائل: ويمكن أن يقال عبد العزيز أيضا ظفر به حيث علم ما لم يكن يعلم من أنه يجوز له التصرف فيما غنمه أهل الجور. قوله (ما ذاك إلينا) لعله قال ذلك للتقية خوفا من إفشاء هذا الخبر ولم يكن له خوف من السائل الأول أو لأن هذا السائل لم يكن من أهل المودة والولاية في الواقع. * الأصل: 16 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ضريس الكناسي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من أين دخل على الناس الزناء ؟ قلت: لا أدري جعلت فداك، قال: من قبل خمسنا أهل البيت، إلا شيعتنا الأطيبين، فانه محلل لهم لميلادهم. * الشرح: قوله (قال من قبل خمسنا) لا يجوز لغير الشيعة أن يطأ الأمة التى سباها المقاتل بغير إذن الإمام ولا أن يشتريها ولا أن يجعل مهور النساء من منافع أنواع الاكتساب لدخول حق الإمام في جميع ذلك بل بعضها بالتمام حقه فلو فعل كان غاصبا وزانيا وجرى في الولد حكم ولد الزنا عند الله تعالى وجاز جميع ذلك للشيعة قبل إخراج حقه وحق مشاركيه من الهاشميين بإذنه ليطيب فعلهم وتزكو ولادتهم. * الأصل: 17 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن شعيب، عن أبي الصباح قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): نحن قوم فرض الله طاعتنا، لنا الأنفال ولنا صفو المال. * الأصل: 18 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن رفاعة، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يموت، لا وارث له ولا مولى، قال: هو من أهل هذه الآية: * (يسألونك عن الأنفال) *. * الشرح: قوله (ولا مولى) أراد به المعتق وفي حكمه ضامن الجريرة فولاء العتق وولاء ضامن الجريرة مقدمان على ولاء الإمام (عليه السلام) وبالجملة يقدم الوارث وإن بعد ثم ولاء العتق ثم ولاء الضمان فإن لم ________________________________________