[ 320 ] وعبد الله بن المبارك قالوا: إذا روينا في الحلال والحرام شددنا، وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا (1). وللعلماء في الاستناد إلى القاعدة المذكورة، وبالاحرى في تأسيسها أدلة عقلية ونقلية يمكن تلخيصها بما يلي: 1 - ان الاقدام على محتمل المنفعة ومأمون المضرة عنوان لا ريب في حسنه ولا فرق عند العقل بينه وبين الاحتراز عن محتمل الضرر. 2 - الاخبار الواردة بعنوان من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله شئ من الثواب فعمله كان ذلك له، وان كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقله، لكشف العمل عن الانقياد والطاعة للرسول صلى الله عليه وآله (2). 3 - الاجماعات المنقولة المعتضدة بالشهرة العظيمة، بل الاتفاق المحقق ومهما نوقشت تلك الادلة فقد أجيب عن المناقشات بما لا مجال لذكره وقد كتب في الموضوع عدة بحوث ورسائل لعلها أوفاها ما كتبه الشيخ المرتضى الانصاري قدس سره. وقد طبعت رسالته في الموضوع ضمن أوثق الوسائل من ص 299 إلى ص 307. وبناءا على جميع ذلك فقد اعتمد الكتابين كل من تأخر من اصحاب الجوامع الحديثية كالشيخ الحر العاملي في الوسائل والمجلسي في بحار الانوار، والمحدث النوري في المستدرك سوى غيرهم ممن اعتمدهما وأخرج عنهما في مؤلفه، لان جل ما جاء فيهما مما كان مقبول المتن والسند معا. فكل منهما بجملته نافع مفيد في بابه، فهو سلوة الحائر الجازع، ومصلح الخائر المائع، فيه ترقيق القلب القاسي، وتزهيد عن فضول الحطام وزجر عن المعاصي والآثام تسكن إليه النفوس عند اضطرابها، وتجد فيه هديها وصوابها. ________________________________________ (1) تدريب الراوي للسيوطي ص 196 الطبعة الاولى سنة 1379 ه‍ (2) المحاسن للبرقي ج 1 ص 25 كتاب (ثواب الاعمال) (*) ________________________________________