وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ويجزئ عن الجماعة أن يرد أحدهم رواه أحمد والبيهقي فيه أنه يجزئ تسليم الواحد عن الجماعة ابتداء وردا قال النووي يستثنى من عموم ابتداء السلام من كان يأكل أو يشرب أو يجامع أو كان في الخلاء أو في الحمام أو نائما أو ناعسا أو مصليا أو مؤذنا ما دام متلبسا بشيء مما ذكر إلا أن السلام على من كان في الحمام إنما كره إذا لم يكن عليه إزار وإلا فلا كراهة وأما السلام حال الخطبة في الجمعة فيكره للأمر بالإنصات فلو سلم لم يجب الرد عليه عند من قال الإنصات واجب ويجب عند من قال إنه سنة وعلى الوجهين لا ينبغي أن يرد أكثر من واحد وأما المشتغل بقراءة القرآن فقال الواحدي الأولى ترك السلام عليه فإن سلم كفاه الرد بالإشارة وإن رد لفظا استأنف الاستعاذة وقرأ قال النووي فيه نظر والظاهر أنه يشرع السلام عليه ويجب عليه الرد ويندب السلام على من دخل بيتا ليس فيه أحد لقوله تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم الآية وأخرج البخاري في الأدب المفرد وبن أبي شيبة بإسناد حسن عن بن عمر رضي الله عنه يستحب إذا لم يكن في البيت أحد أن يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وأخرج الطبراني عن بن عباس نحوه فإن ظن المار أنه إذا سلم على القاعد لا يرد عليه فإنه يترك ظنه ويسلم فلعل ظنه يخطئ فإنه إن لم يرد عليه سلامه ردت عليه الملائكة كما ورد ذلك وأما من قال لا يسلم على من ظن أنه لا يرد عليه لأنه يكون سببا لتأثيم الآخر فهو كلام غير صحيح لأن المأمورات الشرعية لا تترك بمثل هذا ذكر معناه النووي وقال بن دقيق العيد لا ينبغي أن يسلم عليه لأن توريط المسلم في المعصية أشد من مصلحة السلام عليه وامتثال حديث الأمر بالإفشاء يحصل مع غير هذا فإن قيل هل يحسن أن يقول رد السلام فإنه واجب قيل نعم فإنه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيجب فإن لم يجب حسن أن يحلله من حق الرد وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه أخرجه مسلم ذهب الأكثر إلى أنه لا يجوز ابتداء اليهود والنصارى بالسلام وهو الذي دل عليه الحديث إذ أصل النهي التحريم وحكي عن بعض الشافعية أنه يجوز الابتداء لهم بالسلام ولكن يقتصر على قول السلام عليكم وروي ذلك عن بن عباس