تركة وكذا غير المالي وقالت الظاهرية يلزمه ذلك لحديث سعد وأجيب بأن حديث سعد لا دلالة فيه على الوجوب والظاهر مع الظاهرية إذ الأمر للوجوب وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال هل كان فيها وثن يعبد قال لا قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم فقال لا فقال أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في قطيعة رحم ولا فيما لا يملك بن آدم رواه أبو داود والطبراني واللفظ له وهو صحيح الإسناد وله شاهد من حديث كردم عند أحمد وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه هو ثابت بن الضحاك الأشهلي قال البخاري هو ممن بايع تحت الشجرة حدث عنه أبو قلابة وغيره قال نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة بضم الموحدة وفتحها وبعدها واو ثم ألف بعد الألف نون موضع بالشام وقيل أسفل مكة دون يلملم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال هل كان فيها وثن يعبد قال لا قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم فقال لا فقال أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله تعالى ولا في قطيعة رحم ولا فيما لا يملك بن آدم رواه أبو داود والطبراني واللفظ له وهو صحيح الإسناد وله شاهد من حديث كردم بفتح الكاف وسكون الراء وفتح الدال المهملة عند أحمد والحديث له سبب عند أبي داود وهو أنه قال يا رسول الله إني نذرت إن ولد لي ولد ذكر أن أذبح على رأس بوانة في عقبة من الصاعدة عنه الحديث وهو دليل على أن من نذر أن يتصدق ويأتي بقربة في محل معين أنه يتعين عليه الوفاء بنذره ما لم يكن في ذلك المحل شيء من أعمال الجاهلية وإلى هذا ذهب جماعة من أئمة الهادوية وقال الخطابي إنه مذهب الشافعي وأجازه غيره لغير أهل ذلك المكان ا ه ولكنه يعارضه حديث لا تشد الرحال فيكون قرينة على أن الأمر هنا للندب كذا قيل ويدل له أيضا قوله وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا قال يوم الفتح أي فتح مكة يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس فقال صل ها هنا فسأله فقال صل ها هنا فسأله فقال فشأنك إذن رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم وصححه بن دقيق العيد في الاقتراح وهو دليل على أنه لا يتعين المكان في النذر وإن عين إلا ندبا وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي هذا متفق عليه واللفظ للبخاري تقدم الحديث في آخر باب الاعتكاف ولعله أورده هنا للإشارة إلى أن النذر لا يتعين فيه المكان إلا أحد الثلاثة المساجد وقد ذهب مالك والشافعي إلى لزوم الوفاء بالنذر بالصلاة في أي المساجد الثلاثة وخالفهم أبو حنيفة فقال لا يلزم الوفاء وله أن يصلي في أي محل شاء وإنما يجب عنده المشي إلى المسجد الحرام إذا كان لحج أو عمرة وأما غير الثلاثة المساجد فذهب أكثر العلماء إلى عدم لزوم الوفاء لو نذر بالصلاة فيها إلا ندبا وأما شد الرحال للذهاب إلى قبور الصالحين والمواضع الفاضلة فقال الشيخ أبو محمد الجويني إنه حرام وهو الذي أشار القاضي عياض إلى اختياره قال النووي والصحيح عند أصحابنا وهو الذي اختاره إمام الحرمين والمحققون أنه لا يحرم