في المنتقى على أن العيب الحادث بعد تعيين الأضحية لا يضر وذهبت الهادوية إلى عدم إجزاء مسلوب الألية وفي نهاية المجتهد أنه ورد في هذا الباب من الأحاديث الحسان حديثان متعارضان فذكر النسائي عن أبي بردة أنه قال يا رسول الله أكره النقص يكون في القرن والأذن فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما كرهته فدعه ولا تحرمه على غيرك ثم ذكر حديث علي رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين الحديث فمن رجح حديث أبي بردة قال لا تتقي إلا العيوب الأربعة وما هو أشد منها ومن جمع بين الحديثين حمل حديث أبي بردة على العيب اليسير الذي هو غير بين وحديث علي على الكثير البين فائدة أجمع العلماء على جواز التضحية من جميع بهيمة الأنعام وإنما اختلفوا في الأفضل والظاهر أن الغنم في الضحية أفضل لفعله صلى الله عليه وسلم وأمره وإن كان يحتمل أن ذلك لأنها المتيسرة لهم ثم الإجماع على أنه لا يجوز التضحية بغير بهيمة الأنعام إلا ما حكي عن الحسن بن صالح أنها تجوز التضحية ببقرة الوحش عن عشرة والظبي عن واحد وما روي عن أسماء أنها قالت ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيل وما روي عن أبي هريرة أنه ضحى بديك وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين ولا أعطي في جزارتها شيئا منها متفق عليه هذا في بدنه صلى الله عليه وسلم التي ساقها في حجة الوداع وكانت مع التي أتى بها علي رضي الله عنه من اليمن مائة بدنة نحرها صلى الله عليه وسلم يوم النحر بمنى نحر بيده صلى الله عليه وسلم ثلاثا وستين ونحر بقيتها علي رضي الله عنه وقد تقدم في كتاب الحج والبدن تطلق لغة على الإبل والبقر والغنم إلا أنها هنا للإبل وهكذا استعمالها في الأحاديث وفي كتب الفقه في الإبل خاصة ودل على أنه يتصدق بالجلود والجلال كما يتصدق باللحم وأنه لا يعطي الجزار منها شيئا أجرة لأن ذلك في حكم البيع لاستحقاقه الأجرة وحكم الأضحية حكم الهدي في أنه لا يباع لحمها ولا جلدها ولا يعطى الجزار منها شيئا قال في نهاية المجتهد العلماء متفقون فيما علمت أنه لا يجوز بيع لحمها واختلفوا في جلدها وشعرها مما ينتفع به فقال الجمهور لا يجوز وقال أبو حنيفة يجوز بيعه بغير الدنانير والدراهم يعني بالعروض وقال عطاء يجوز بكل شيء دراهم وغيرها وإنما فرق أبو حنيفة بين الدراهم وغيرها لأنه رأى أن المعاوضة في العروض هي من باب الانتفاع لإجماعهم على أنه يجوز الانتفاع به وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة رواه مسلم دل الحديث على جواز الاشتراك في البدنة والبقرة وأنهما يجزيان عن سبعة وهذا في الهدي ويقاس عليه الأضحية بل قد ورد فيها نص فأخرج الترمذي والنسائي من حديث بن عباس قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة سبعة وفي البعير عشرة