جبير بن مطعم مرفوعا أنه قال صلى الله عليه وسلم كل فجاج مكة منحر وكل أيام التشريق ذبح فمن قال في الأيام المعلومات إنها يوم النحر ويومان بعده في هذه الآية رجح دليل الخطاب فيها على الحديث المذكور وقال لا نحر إلا في هذه الأيام ومن رأى الجمع بين الحديث والآية قال لا معارضة بينهما إذ الحديث اقتضى حكما زائدا على ما في الآية مع أن الآية ليس المقصود فيها تحديد أيام النحر والحديث المقصود منه ذلك قال يجوز الذبح في اليوم الرابع إذا كان من أيام التشريق باتفاق ولا خلاف بينهم أن الأيام المعدودات هي أيام التشريق وأنها ثلاثة أيام بعد يوم النحر إلا ما يروى عن سعيد بن جبير أنه قال يوم النحر من أيام التشريق وإنما اختلفوا في الأيام المعلومات على القولين وأما من قال يوم النحر فقط فبناه على أن المعلومات العشر الأول قالوا وإذا كان الإجماع قد انعقد على أنه لا يجوز الذبح هنا إلا في اليوم العاشر وهو محل الذبح المنصوص عليه فوجب أن لا يكون إلا يوم النحر فقط انتهى فائدة في النهاية أيضا ذهب مالك في المشهور عنه إلى أنه لا يجوز التضحية في ليالي أيام النحر وذهب غيره إلى جواز ذلك وسبب الاختلاف هو أن اليوم يطلق على اليوم والليلة نحو قوله تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ويطلق على النهار دون الليل نحو سبع ليال وثمانية أيام فعطف الأيام على الليالي والعطف يقتضي المغايرة ولكن بقي النظر في أيهما أظهر والمحتج بالمغايرة في أنه لا يصح بالليل عمل بمفهوم اللقب ولم يقل به إلا الدقاق إلا أن يقال دل الدليل على أنه يجوز في النهار والأصل في الذبح الحظر فيبقى الليل على الحظر والدليل على تجويزه في الليل ا ه قلت لا حظر في الذبح بل قد أباح الله ذبح الحيوان في أي وقت وإنما كان الحظر عقلا قبل إباحة الله تعالى لذلك وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربع لا تجوز في الضحايا العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والكبيرة التي لا تنقي رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وبن حبان وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربع لا تجوز في الضحايا العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والكبيرة التي لا تنقي بضم المثناة الفوقية وإسكان النون وكسر القاف أي التي لا نقي لها بكسر النون وإسكان القاف وهو المخ رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وبن حبان وصححه الحاكم وقال على شرطهما وصوب كلامه المصنف وقال لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما ولكنه صحيح أخرجه أصحاب السنن بأسانيد صحيحة وحسنه أحمد بن حنبل فقال ما أحسنه من حديث وقال الترمذي صحيح حسن والحديث دليل على أن هذه الأربعة العيوب مانعة من صحة التضحية وسكت عن غيرها من العيوب فذهب أهل الظاهر إلى أنه لا عيب غير هذه الأربعة وذهب الجمهور إلى أنه يقاس عليها غيرها مما كان أشد منها أو مساويا لها كالعمياء ومقطوعة الساق وقوله البين عورها قال في البحر إنه يعفى عما إذا كان الذاهب الثلث فما دون وكذا في العرج قال الشافعي العرجاء إذا تأخرت عن الغنم لأجله فهو بين وقوله ضلعها أي اعوجاجها