لكنه قال الخطيب تفرد به أحمد بن عصام وهو ضعيف وهو في الموطأ موقوف على بن عمر وهو أصح وعورض بما رواه بن المبارك عن بن أبي ليلى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكاة الجنين ذكاة أمه أشعر أو لم يشعر وفيه ضعف لسوء حفظ بن أبي ليلى ولكنه أخرج البيهقي من حديث بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذكاة الجنين ذكاة أمه أشعر أو لم يشعر روي عن أوجه عن بن عمر مرفوعا قال البيهقي ورفعه عنه ضعيف والصحيح أنه موقوف قلت والموقوفان عنه قد صحا وتعارضا فيطرحان ويرجع إلى إطلاق حديث الباب وما في معناه وذهب الهادوية والحنفية إلى أن الجنين إذا خرج ميتا من المذكاة فإنه ميتة لعموم حرمت عليكم الميتة وكذا لو خرج حيا ثم مات وإليه ذهب بن حزم وأجابوا عن الحديث بأن معناه ذكاة الجنين إذا خرج حيا فهو ذكاة أمه قاله في البحر قلت ولا يخفى أنه إلغاء للحديث عن الإفادة فإنه معلوم أن ذكاة الحي من الأنعام ذكاة واحدة من جنين وغيره كيف ورواية البيهقي بلفظ ذكاة الجنين في ذكاة أمه فهي مفسرة لرواية ذكاة أمه وفي أخرى بذكاة أمه وعن بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم يكفيه اسمه فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسم ثم ليأكل أخرجه الدارقطني وفيه راو في حفظه ضعف وفي إسناده محمد بن يزيد بن سنان وهو صدوق ضعيف الحفظ وأخرجه عبد الرزاق بأسناد صحيح إلى بن عباس موقوفا عليه وله شاهد عند أبي داود في مراسيله بلفظ ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله عليها أم لم يذكر ورجاله موثقون وعن بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم يكفيه اسمه الضمير للمسلم وقد فسره حديث البيهقي عن بن عباس قال فيه فإن المسلم فيه اسم من أسماء الله فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسم ثم ليأكل أخرجه الدارقطني وفيه راو في حفظه ضعف بينه بقوله وفي إسناده محمد بن يزيد بن سنان وهو صدوق ضعيف الحفظ وأخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح إلى بن عباس موقوفا عليه وله شاهد عند أبي داود في مراسيله بلفظ ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله عليها أم لم يذكر ورجاله موثقون وفي الباب مرسل صحيح ولكنها لا تقاوم ما سلف من الأحاديث الدالة على وجوب التسمية مطلقا إلا أنها تفت في عضد وجوب التسمية مطلقا وتجعل ترك أكل ما لم يسم عليه من باب التورع باب الأضاحي الأضاحي جمع أضحية بضم الهمزة ويجوز كسرها ويجوز حذف الهمزة وفتح الضاد كأنها اشتقت من اسم الوقت الذي شرع ذبحها فيه وبها سمي اليوم يوم الأضحى