الخيل وفضل القرح جمع قارح والقارح ما كملت سنه كالبازل في الإبل في الغاية رواه أحمد وأبو داود وصححه بن حبان فيه مثل الذي قبله دليل على مشروعية السباق بين الخيل وأنه يجعل غاية القرح أبعد من غاية ما دونها لقوتها وجلادتها وهو المراد من قوله وفضل القرح وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر رواه أحمد والثلاثة وصححه بن حبان وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق بفتح السين المهملة وفتح الباء الموحدة هو ما يجعل للسابق على السبق من جعل إلا في خف أو نصل أو حافر رواه أحمد والثلاثة وصححه بن حبان وأخرجه الحاكم من طرق وصححه بن القطان وبن دقيق العيد وأعل الدارقطني بعضها بالوقف قوله إلا في خف المراد به الإبل والحافر والخيل والنصل السهم أي ذي خف أو ذي حافر أو ذي نصل على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه والحديث دليل على جواز السباق على جعل فإن كان الجعل من غير المتسابقين كالإمام يجعله للسابق حل ذلك بلا خلاف وإن كان من أحد المتسابقين لم يحل لأنه من القمار وظاهر الحديث أنه لا يشرع السبق إلا فيما ذكر من الثلاثة وعلى الثلاثة قصره مالك والشافعي وأجازه عطاء في كل شيء وللفقهاء خلاف في جوازه على عوض أو لا ومن أجازه عليه فله شرائط مستوفاة في المطولات وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس به فإن أمن فهو قمار رواه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف وعنه رضي الله عنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق مغير الصيغة أي يسبقه غيره فلا بأس به فإن أمن فهو قمار رواه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف ولأئمة الحديث في صحته إلى أبي هريرة كلام كثير حتى قال أبو حاتم أحسن أحواله أن يكون موقوفا على سعيد بن المسيب فقد رواه يحيى بن سعيد عن سعيد من قوله انتهى وهو كذلك في الموطإ عن الزهري عن سعيد وقال بن أبي خيثمة سألت بن معين عنه فقال هذا باطل وضرب على أبي هريرة وقد غلط الشافعي من رواه عن سعيد عن أبي هريرة وفي قوله وهو لا يأمن أن يسبق دلالة على أن المحلل وهو الفرس الثالث في الرهان يشترط عليه أن لا يكون متحقق السبق وإلا كان قمارا وإلى هذا الشرط ذهب البعض وبهذا الشرط يخرج عن القمار ولعل الوجه أن المقصود إنما هو الاختبار للخيل فإذا كان معلوم السبق فات الغرض الذي يشرع لأجله وأما المسابقة بغير جعل فمباحة إجماعا وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقرأ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل الآية ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي رواه مسلم أفاد الحديث تفسير