مكة فإن المطعم بن عدي أمر أولاده الأربعة فلبسوا السلاح وقام كل واحد منهم عند الركن من الكعبة فبلغ ذلك قريشا فقالوا له أنت الرجل الذي لا تخفر ذمتك وقيل إن اليد التي كانت له أنه أعظم من سعى في نقض الصحيفة التي كانت كتبتها قريش في قطيعة بني هاشم ومن معهم من المسلمين حين حصروهم في الشعب وكان المطعم قد مات قبل وقعة بدر كما رواه الطبراني وفيه دليل على أنه يجوز ترك أخذ الفداء من الأسير والسماحة به لشفاعة رجل عظيم وأنه يكافأ المحسن وإن كان كافرا وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج فتحرجوا فأنزل الله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم الآية أخرجه مسلم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج فتحرجوا فأنزل الله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم الآية أخرجه مسلم قال أبو عبيد البكري أوطاس واد في ديار هوازن والحديث دليل على انفساخ نكاح المسبية فالاستثناء على هذا متصل وإلى هذا ذهبت الهادوية والشافعي وظاهر الإطلاق سواء سبي معها زوجها أو لا ودلت أيضا على جواز الوطء ولو قبل إسلام المسبية سواء كانت كتابية أو وثنية إذ الآية عامة ولم يعلم أنه صلى الله عليه وسلم عرض على سبايا أوطاس الإسلام ولا أخبر أصحابه أنها لا توطأ مسبية حتى تسلم مع أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ويدل لهذا ما أخرجه الترمذي من حديث العرباض بن سارية أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم وطء السبايا حتى يضعن ما في بطونهن فجعل للتحريم غاية واحدة وهي وضع الحمل ولم يذكر الإسلام وما أخرجه في السنن مرفوعا لا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها ولم يذكر الإسلام وأخرجه أحمد وأخرج أحمد أيضا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ينكح شيئا من السبايا حتى تحيض حيضة ولم يذكر الإسلام ولا يعرف اشتراط الإسلام في المسبية في حديث واحد وقد ذهب إلى هذا طاوس وغيره وذهب الشافعي وغيره من الأئمة إلى أنه لا يجوز وطء المسبية بالملك حتى تسلم إذا لم تكن كتابية وسبايا أوطاس هن وثنيات فلا بد عندهم من التأويل بأن حلهن بعد الإسلام ولا يتم ذلك إلا لمجرد الدعوى فقد عرفت أنه لم يأت دليل بشرطية الإسلام وعن بن عمر رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية وأنا فيهم قبل نجد فغنموا إبلا كثيرة فكانت سهمانهم اثني عشر بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا متفق عليه وعن بن عمر رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية بفتح السين المهملة وكسر الراء وتشديد الياء وأنا فيهم قبل بكسر القاف وفتح الباء الموحدة أي جهة نجد فغنموا إبلا كثيرة وكانت سهمانهم بضم السين المهملة جمع سهم وهو النصيب اثني عشر بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا متفق عليه السرية قطعة من الجيش تخرج منه وتعود إليه وهي من مائة إلى خمسمائة والسرية التي تخرج بالليل والسارية التي تخرج بالنهار والمراد من قوله سهمانهم أي أنصباؤهم أي أنه بلغ نصيب كل واحد منهم هذا القدر أعني اثني عشر بعيرا والنفل زيادة يزادها الغازي على نصيبه من المغنم وقوله نفلوا مبني للمجهول فيحتمل أنه نفلهم أميرهم وهو أبو قتادة ويحتمل أنه النبي صلى الله عليه وسلم وظاهر رواية الليث عن نافع عند مسلم أن القسم والتنفيل كان من أمير الجيش وقرر