بن عباس رضي الله عنهما أنه يقام وفرقوا بينه وبين الملتجىء إليه بأن الجاني فيه هاتك لحرمته والملتجىء معظم لها ولأنه لو لم يقم الحد على من جنى فيه من أهله لعظم الفساد في الحرم وأدى إلى أن من أراد الفساد قصد إلى الحرم ليسكنه وفعل فيه ما تتقاضاه شهوته وأما الحد بغير القتل فيما دون النفس من القصاص ففيه خلاف أيضا فذهب أحمد في رواية أنه يستوفى لأن الأدلة إنما وردت فيمن سفك الدم وإنما ينصرف إلى القتل ولا يلزم من تحريمه في الحرم تحريم ما دونه لأن حرمة النفس أعظم والانتهاك بالقتل أشد ولأن الحد فيما دون النفس جار مجرى تأديب السيد عبده فلم يمنع منه وعنه رواية بعدم الاستيفاء لشيء عملا بعموم الأدلة ولا يخفى أن الحكم للأخص حيث صح أن سفك الدم لا ينصرف إلا إلى القتل قلت ولا يخفى أن الدليل خاص بالقتل والكلام من أوله في الحدود فلا بد من حملها على القتل إذ حد الزنى غير الرجم وحد الشرب والقذف يقام عليه وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل يوم بدر ثلاثة صبرا أخرجه أبو داود في المراسيل ورجاله ثقات وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه هو أبو عبد الله سعيد بن جبير بضم الجيم وفتح الباء الموحدة فمثناة فراء الأسدي مولي بني والبة بطن من بني أسد بن خزيمة كوفي أحد علماء التابعين سمع بن مسعود وبن عباس وبن عمر وبن الزبير وأنسا وأخذ عنه عمرو بن دينار وأيوب قتله الحجاج سنة خمس وتسعين في شعبان منها ومات الحجاج في رمضان من السنة المذكورة أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يوم بدر ثلاثة صبرا في القاموس صبر الإنسان وغيره على القتل أن يحبس ويرمى حتى يموت وقد قتله صبرا وصبره عليه ورجل صبورة مصبور للقتل انتهى أخرجه أبو داود في المراسيل ورجاله ثقات والثلاثة هم طعيمة بن عدي والنضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط ومن قال بدل طعيمة المطعم بن عدي فقد صحف كما قاله المصنف وهذا دليل على جواز قتل الصبر إلا أنه قد روي عنه صلى الله عليه وسلم برجال ثقات وفي بعضهم مقال لا يقتلن قرشي بعد هذا صبرا قاله صلى الله عليه وسلم بعد قتل بن خطل يوم الفتح وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل مشرك أخرجه الترمذي وصححه وأصله عند مسلم فيه دليل على جواز مفاداة المسلم الأسير بأسير من المشركين وإلى هذا ذهب الجمهور وقال أبو حنيفة لا تجوز المفاداة ويتعين إما قتل الأسير أو استرقاقه وزاد مالك أو مفاداته بأسير وقال صاحبا أبي حنيفة لا تجوز المفاداة بغيره أو بمال أو قتل الأسير أو استرقاقه وقد وقع منه صلى الله عليه وسلم قتل الأسير كما في قصة عقبة بن أبي معيط وفداؤه بالمال كما في أسارى بدر والمن عليه كما من على أبي غرة يوم بدر على أن لا يقاتل فعاد إلى القتال يوم أحد فأسره وقتله وقال في حقه لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين والاسترقاق وقع منه صلى الله عليه وسلم لأهل مكة ثم أعتقهم وعن صخر بن العيلة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم أخرجه أبو داود ورجاله موثقون وعن صخر رضي الله عنه بالصاد المهملة فخاء معجمة ساكنة فراء بن العيلة بالعين المهملة مفتوحة وسكون المثناة التحتية ويقال بن أبي العيلة عداده في أهل الكوفة وحديثه