حتى أقتله وآخذ سلبه فهذا يدل على أن طلب العرض من الدنيا مع الجهاد كان أمرا معلوما جوازه للصحابة فيدعون الله بنيله وعن عبد الله بن السعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو رواه النسائي وصححه بن حبان وعن عبد الله بن السعدي رضي الله عنه هو أبو محمد عبد الله بن السعدي وفي اسم السعدي أقوال وإنما قيل له السعدي لأنه كان مسترضعا في بني سعد سكن عبد الله الأردن ومات بالشام سنة خمسين على قول له صحبة ورواية قاله بن الأثير ويقال فيه بن السعدي نسبة إلى جده ويقال فيه بن الساعدي كما في أبي داود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو رواه النسائي وصححه بن حبان دل الحديث على ثبوت حكم الهجرة وأنه باق إلى يوم القيامة فإن قتال العدو مستمر إلى يوم القيامة ولكنه لا يدل على وجوبها ولا كلام في ثوابها مع حصول مقتضيها وأما وجوبها ففيه ما عرفت وعن نافع رضي الله عنه قال أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم حدثني بذلك عبد الله بن عمر متفق عليه وفيه وأصاب يومئذ جويرية وعن نافع هو مولى بن عمر يقال له أبو عبد الله نافع بن سرجس بفتح السين وسكون الراء وكسر الجيم كان من كبار التابعين من أهل المدينة سمع بن عمر وأبا سعيد وهو من الثقات المشهورين بالحديث المأخوذ عنهم مات سنة سبع عشرة ومائة وقيل عشرين قال أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق بضم الميم وسكون المهملة وفتح الطاء وكسر اللام بعدها قاف بطن شهير من خزاعة وهم غارون بالغين المعجمة وتشديد الراء جمع غار أي غافلون فأخذهم على غرة فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم حدثني بذلك عبد الله بن عمر متفق عليه وفيه وأصاب يومئذ جويرية فيه مسألتان الأولى الحديث دليل على جواز المقاتلة قبل الدعاء إلى الإسلام في حق الكفار الذين قد بلغتهم الدعوة من غير إنذار وهذا أصح الأقوال الثلاثة في المسألة وهي عدم وجوب الإنذار مطلقا ويرد عليه حديث بريدة الآتي والثاني وجوبه مطلقا ويرد عليه هذا الحديث والثالث يجب إن لم تبلغهم الدعوة ولا يجب إن بلغتهم ولكن يستحب قال بن المنذر وهو قول أكثر أهل العلم وعلى معناه تظاهرت الأحاديث الصحيحة وهذا أحدها وحديث كعب بن الأشرف وقتل بن أبي الحقيق وغير ذلك وادعى في البحر الإجماع على وجوب دعوة من لم تبلغه دعوة الإسلام والثانية في قوله فسبى ذراريهم دليل على جواز استرقاق العرب لأن بني المصطلق عرب من خزاعة وإليه ذهب جمهور العلماء وقال به مالك وأصحابه وأبو حنيفة والأوزاعي وذهب آخرون إلى عدم جواز استرقاقهم وليس لهم دليل ناهض ومن طالع كتب السير والمغازي علم يقينا استرقاقه صلى الله عليه وسلم للعرب غير الكتابيين كهوازن وبني المصطلق وقال لأهل مكة اذهبوا فأنتم الطلقاء وفادى أهل بدر والظاهر أنه لا فرق بين الفداء والقتل والاسترقاق لثبوتها في غير العرب مطلقا وقد ثبت فيهم ولم يصح تخصيص ولا نسخ قال أحمد بن حنبل لا أذهب إلى قول عمر ليس على عربي ملك وقد سبى النبي صلى الله عليه وسلم من العرب كما ورد