ودنيوية وقبائح خصالها موجودة في الأفيون وفيه زيادة مضار قال بن دقيق العيد في الجوزة إنها مسكرة ونقله عنه متأخرو علماء الفريقين واعتمدوه وعن بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء فيشربه يومه والغد وبعد الغد فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه فإن فضل شيء أهراقه أخرجه مسلم وعن بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء فيشربه يومه والغد وبعد الغد فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه فإن فضل بفتح الضاد وكسرها شيء أهراقه أخرجه مسلم هذه الرواية إحدى روايات مسلم وله ألفاظ أخر قريبة من هذه في المعنى وفيه دليل على جواز الانتباذ ولا كلام في جوازه وقد احتج من يقول بجواز شرب النبيذ إذا اشتد بقوله في رواية أخرى سقاه الخادم أو أمر بصبه فإن سقيه الخادم دليل على جواز شربه وإنما تركه صلى الله عليه وسلم تنزها عنه وأجيب بأنه لا دليل على أنه بلغ حد الإسكار وإنما بدا فيه بعض تغير في طعمه من حموضة أو نحوها فسقاه الخادم مبادرة لخشية الفساد ويحتمل أن تكون أو للتنويع كأنه قال سقاه الخادم أو أمر به فأهريق أي إن كان بدا في طعمه بعض تغير ولم يشتد سقاه الخادم وإن اشتد أمر بإهراقه وبهذا جزم النووي في معنى الحديث وعن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم أخرجه البيهقي وصححه بن حبان وأخرجه أحمد وذكره البخاري تعليقا عن بن مسعود ويأتي ما أخرجه مسلم عن وائل بن حجر والحديث دليل على أنه يحرم التداوي بالخمر لأنه إذا لم يكن فيه شفاء فتحريم شربها باق لا يرفعه تجويز أنه يدفع بها الضرر عن النفس وإلى هذا ذهب الشافعي وقالت الهادوية إلا إذا غص بلقمة ولم يجد ما يسوغها به إلا الخمر جاز وادعى في البحر الإجماع على هذا وفيه خلاف وقال أبو حنيفة يجوز التداوي بها كما يجوز شرب البول والدم وسائر النجاسات للتداوي قلنا القياس باطل فإن المقيس عليه محرم بالنص المذكور لعمومه لكل محرم فائدة في النجم الوهاج قال الشيخ كل ما يقول الأطباء من المنافع في الخمر وشربها كان عند شهادة القرآن أن فيها منافع للناس قبل وأما بعد نزول آية المائدة فإن الله تعالى الخالق لكل شيء سلبها المنافع جملة فليس فيها شيء من المنافع وبهذا تسقط مسألة التداوي بالخمر والذي قاله منقول عن الربيع والضحاك وفيه حديث أسنده الثعلبي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى لما حرم الخمر سلبها المنافع وعن وائل هو بن حجر بضم الحاء وسكون الجيم الحضرمي أن طارق بن سويد رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يصنعها للدواء فقال إنها ليست بدواء ولكنها داء أخرجه مسلم وأبو داود وغيرهما أفاد الحكم الذي دل عليه الحديث الأول وهو تحريم التداوي بالخمر وزيادة الإخبار بأنها داء