وهو قول عمر وجماعة من الصحابة وذهب علي رضي الله عنه والهادوية والحنفية والشافعية إلى أن دية المرأة وجراحاتها على النصف من دية الرجل وأخرج البيهقي عن علي أيضا أنه كان يقول جراحات النساء على النصف من دية الرجل فيما قل وكثر ولا يخفى أنه قد صحح بن خزيمة حديث إن عقل المرأة كعقل الرجل حتى يبلغ الثلث فالعمل به متعين والظن به أقوى وبه قال فقهاء المدينة السبعة وجمهور أهل المدينة وهو مذهب مالك وأحمد ونقله أبو محمد المقدسي عن عمر وابنه وقال لا نعلم لهما مخالفا من الصحابة إلا عن علي رضي الله عنه ولا نعلم ثبوته عنه قال بن كثير قلت هو ثابت عنه وفي المسألة أقوال أخر بلا دليل ناهض وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه وذلك أن ينزو الشيطان فتكون دماء بين الناس في غير ضغينة ولا حمل سلاح أخرجه الدارقطني وضعفه وعنه أي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد بينه في حديث أبي داود بلفظ مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها وتقدم ولا يقتل صاحبه وبين شبه العمد بقوله وذلك أن ينزو الشيطان النزو بفتح النون فزاي فواو أي يثب فتكون دماء بين الناس في غير ضغينة ولا حمل سلاح أخرجه الدارقطني وضعفه وأخرجه البيهقي بإسناده ولم يضعفه والحديث دليل أنه إذا وقع الجراح من غير قصد إليه ولم يكن بسلاح بل بحجر أو عصا أو نحوهما فإنه لا قود فيه وأنه شبه العمد فيلزم فيه الدية مغلظة كما تقدم في دية العمد وقد تقدم أن الدية في العمد وشبه العمد تكون أثلاثا عند الشافعي ومالك وأنها أرباع عند الهادوية وتقدم ذلك وأما أنها تكون أخماسا كما أفاده حديث بن مسعود الماضي في الخطأ فتقدم أنه قال به أصحاب الرأي وغيرهم وفيه دليل على إثبات شبه العمد وقدمنا أنه الحق وعن بن عباس رضي الله عنهما قال قتل رجل رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشر ألفا رواه الأربعة ورجح النسائي وأبو حاتم إرساله وعن بن عباس رضي الله عنهما قال قتل رجل رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثنى عشر ألفا بين البيهقي أن المراد درهما رواه الأربعة ورجح النسائي وأبو حاتم إرساله وقد أخرج البيهقي عن علي رضي الله عنه وعائشة وأبي هريرة وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم مثل هذا وإنما رجح النسائي وأبو حاتم إرساله لما قاله البيهقي إن محمد بن ميمون رواه عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن بن عباس إنما قال لنا فيه عن بن عباس مرة واحدة وأكثر ما كان يقول عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى قلت وزيادة العدل مقبولة وكونه قالها مرة واحدة كاف في الرفع فإنه لو اقتصر عليها لحكم برفع الحديث فإرساله مرارا لا يقدح في رفعه مرة واحدة وإلى هذا ذهب أكثر العلماء وذهب الهادوية وأهل العراق أنها عشرة آلاف درهم واستدل له في البحر بقوله لقول علي به وهو توقيف انتهى إلا أنه لم يطرد هذا فيما ينقله عن علي رضي الله عنه بل تارة يقول مثل هذا وتارة يقول إن قول علي اجتهاد ولا يلزمنا ودعوى التوقيف غير صحيحة إذ مثل هذا فيه للاجتهاد مسرح وعن أبي رمثة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابني فقال من هذا فقلت ابني وأشهد به قال أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه رواه النسائي وأبو داود وصححه بن خزيمة وبن الجارود وعن أبي رمثة بكسر الراء وسكون الميم وبالمثلثة اسمه رفاعة بن يثربي بفتح