وهذه سواء يعني الخنصر والإبهام رواه البخاري ولأبي داود والترمذي دية الأصابع سواء والأسنان سواء الثنية والضرس سواء ولابن حبان دية أصابع اليدين والرجلين سواء عشرة من الإبل لكل إصبع وعن بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء يعني الخنصر والإبهام رواه البخاري ولأبي داود والترمذي أي من حديث بن عباس دية الأصابع سواء هذا أعم من الأول والأسنان سواء زاده بيانا بقوله الثنية والضرس سواء فلا يقال الدية على قدر النفع والضرس أنفع في المضغ ولابن حبان أي من حديث بن عباس دية أصابع اليدين والرجلين سواء عشرة من الإبل لكل إصبع وقد قدمنا الكلام في هذا مستوفى وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم رفعه قال من تطبب ولم يكن بالطب معروفا فأصاب نفسا فما دونها فهو ضامن أخرجه الدارقطني وصححه الحاكم وهو عند أبي داود والنسائي وغيرهما إلا أن من أرسله أقوى ممن وصله وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه قال من تطبب أي تكلف الطب ولم يكن طبيبا كما يدل له صيغة تفعل ولم يكن بالطب معروفا فأصاب نفسا فما دونها فهو ضامن أخرجه الدارقطني وصححه الحاكم وهو عند أبي داود والنسائي وغيرهما إلا أن من أرسله أقوى ممن وصله الحديث دليل على تضمين المتطبب ما أتلفه من نفس فما دونها سواء أصاب بالسراية أو بالمباشرة وسواء كان عمدا أو خطأ وقد ادعي على هذا الإجماع وفي نهاية المجتهد إذا أعنت أي المتطبب كان عليه الضرب والسجن والدية في ماله وقيل على العاقلة واعلم أن المتطبب هو من ليس له خبرة بالعلاج وليس له شيخ معروف والطبيب الحاذق هو من له شيخ معروف وثق من نفسه بجودة الصنعة وإحكام المعرفة قال بن القيم في الهدي النبوي إن الطبيب الحاذق هو الذي يراعي في علاجه عشرين أمرا وسردها هنالك قال والطبيب الجاهل إذا تعاطى علم الطب أو علمه ولم يتقدم له به معرفة فقد هجم بجهله على إتلاف الأنفس وأقدم بالتهور على ما لا يعلمه فيكون قد غرر بالعليل فيلزمه الضمان وهذا إجماع من أهل العلم قال الخطابي لا أعلم خلافا في أن المعالج إذا تعدى فتلف المريض كان ضامنا والمتعاطي علما أو عملا لا يعرفه متعد فإذا تولد من فعله التلف ضمن الدية وسقط عنه القود لأنه لا يستبد بذلك دون إذن المريض وجناية الطبيب على قول عامة أهل العلم على عاقلته اه وأما إعنات الطبيب الحاذق فإن كان بالسراية لم يضمن اتفاقا لأنها سراية فعل مأذون فيه من جهة الشرع ومن جهة المعالج وهكذا سراية كل مأذون فيه لم يتعد الفاعل في سببه كسراية الحد وسراية القصاص عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة رضي الله عنه فإنه أوجب الضمان بها وفرق الشافعي بين الفعل المقدر شرعا كالحد وغير المقدر كالتعزير فلا يضمن في المقدر ويضمن في غير المقدر لأنه راجع إلى الاجتهاد فهو في مظنة العدوان وإن كان الإعنات بالمباشرة فهو مضمون عليه إن كان عمدا وإن كان خطأ فعلى العاقلة وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المواضح خمس خمس من الإبل رواه أحمد والأربعة وزاد أحمد والأصابع سواء كلهن عشر عشر من الإبل وصححه بن خزيمة وبن الجارود وعنه أي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه صلى الله عليه وسلم قال في المواضح جمع موضحة خمس خمس من الإبل رواه أحمد والأربعة وزاد أحمد والأصابع سواء كلهن عشر عشر من الإبل وصححه بن خزيمة وبن الجارود وهو يوافق ما تقدم في حديث كتاب عمرو بن حزم وموضحة الوجه والرأس سواء بالإجماع إذ هما كالعضو الواحد وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين رواه أحمد والأربعة ولفظ أبي داود دية المعاهد نصف دية الحر وللنسائي عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها وصححه بن خزيمة وعنه أي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال