العقل أو يقتلوا أخرجه أبو داود والنسائي وأصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة بمعناه وعن أبي شريح رضي الله عنه بضم الشين المعجمة وسكون المثناة التحتية فحاء مهملة الخزاعي بضم الخاء المعجمة فزاي بعد الألف عين مهملة واسمه عمرو بن خويلد وقيل غيره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن قتل له قتيل بعد مقالتي هذه فأهله بين خيرتين بالخاء المعجمة فراء تثنية خيرة بينهما بقوله إما أن يأخذوا العقل أو يقتلوا أخرجه أبو داود والنسائي وأصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة بمعناه أصل الحديث أنه قال صلى الله عليه وسلم في أثناء كلامه ثم إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا الرجل من هذيل وإني عاقله فمن قتل له الحديث وتقدم حديث أبي شريح فيه التخيير بين إحدى ثلاث ولا منافاة قال في الهدي النبوي إن الواجب أحد الشيئين إما القصاص أو الدية والخيرة في ذلك إلى الولي بين أربعة أشياء العفو مجانا أو العفو إلى الدية أو القصاص ولا خلاف في تخييره بين هذه الثلاثة والرابعة المصالحة إلى أكثر من الدية وفيه وجهان أحدهما أشهرهما مذهبا أي للحنابلة جوازه والثاني ليس له العفو على مال إلا الدية أو دونها وهذا أرجح دليلا فإن اختار الدية سقط القود ولم يملك طلبه بعد وهذا مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن مالك وتقدم القول الثاني أن موجبه القود عينا وليس له العفو إلى الدية إلا برضا الجاني وتقدم المختار باب الديات الديات بتخفيف المثناة التحتية جمع دية كعدات جمع عدة أصل دية ودية بكسر الواو مصدر ودي القتيل يديه إذا أعطى وليه ديته حذفت فاء الكلمة وعوضت عنها تاء التأنيث كما في عدة وهي اسم لأعم مما فيه القصاص وما لا قصاص فيه عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن فذكر الحديث وفيه إن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول وإن في النفس الدية مائة من الإبل وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية وفي العينين الدية وفي اللسان الدية وفي الشفتين الدية وفي الذكر الدية وفي البيضتين الدية وفي الصلب الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي المنقلة