في حواشي ضوء النهار واخترنا الفسخ بالغيبة أو بعدم قدرة الزوج على الإنفاق نعم لو ثبت قوله وعن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف وعن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف لكان مقويا لتلك الآثار إلا أنه ضعفه أبو حاتم والبيهقي وبن القطان وعبد الحق وغيرهم وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم رواه مسلم وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيتن من البيتوتة وهي بقاء الليل رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم أخرجه مسلم وفي لفظ لمسلم أيضا زيادة عند امرأة ثيب قيل إنما خص الثيب لأنها التي يدخل عليها غالبا وأما البكر فهي متصونة في العادة مجانبة للرجال أشد مجانبة ولأنه يعلم بالأولى أنه إذا نهى عن الدخول على الثيب التي يتساهل الناس في الدخول عليها فبالأولى البكر والمراد من قوله ناكحا أي متزوجا بها وفي الحديث دليل على أنها تحرم الخلوة بالأجنبية وأنه يباح له الخلوة بالمحرم وهذان الحكمان مجمع عليهما وقد ضبط العلماء المحرم بأنه كل من حرم عليه نكاحها على التأبيد بسبب مباح يحرمها فقوله على التأبيد احتراز من أخت الزوجة وعمتها وخالتها ونحوهن وقوله بسبب مباح احتراز عن أم الموطوءة بشبهة وبنتها فإنها حرام على التأبيد لكن لا بسبب مباح فإن وطء الشبهة لا يوصف بأنه مباح ولا محرم ولا بغيرهما من أحكام الشرع الخمسة لأنه ليس فعل مكلف وقوله يحرمها احتراز عن الملاعنة فإنها محرمة على التأبيد لا لحرمتها بل تغليظا عليها ومفهوم قوله لا يبيتن أنه يجوز له البقاء عند الأجنبية في النهار خلوة أو غيرها لكن قوله وعن بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم أخرجه البخاري دل على تحريم خلوته بها ليلا أو نهارا وهو دليل لما دل عليه الحديث الذي قبله وزيادة وأفاد جواز خلوة الرجل بالأجنبية مع محرمها وتسميتها خلوة تسامح فالاستثناء منقطع وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة أخرجه أبو داود وصححه الحاكم وله شاهد عن بن عباس رضي الله عنهما في الدارقطني وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس اسم واد في ديار هوازن وهو موضع حرب حنين وقيل وادي أوطاس غير وادي حنين لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة أخرجه أبو داود وصححه الحاكم وله شاهد عن بن عباس بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توطأ حامل حتى تضع أو حائل حتى تحيض في الدارقطني إلا أنه من رواية شريك القاضي وفيه كلام قاله بن كثير في الإرشاد والحديث دليل على أنه يجب على السابي استبراء المسبية إذا أراد وطأها بحيضة إن كانت غير حامل ليتحقق براءة رحمها وبوضع الحمل إن كانت حاملا وقيس على غير المسبية المشتراة والمتملكة بأي وجه من وجوه التملك بجامع ابتداء التملك وظاهر قوله ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة عموم البكر والثيب فالثيب لما ذكر والبكر أخذا بالعموم وقياسا على العدة فإنها تجب على الصغيرة