لقوله صلى الله عليه وسلم حتى تفعل ما أمرك الله قال الصلت بن دينار سألت عشرة من الفقهاء عن المظاهر يجامع قبل التكفير فقالوا كفارة واحدة وهو قول الفقهاء الأربعة وعن بن عمر أن عليه كفارتين إحداهما للظهار الذي اقترن به العود والثانية للوطء المحرم كالوطء في رمضان نهارا ولا يخفى ضعفه وعن الزهري وبن جبير أنها تسقط الكفارة لأنه فات وقتها فإنه قبل المسيس وقد فات وأجيب بأن فوات وقت الأداء لا يسقط الثابت في الذمة كالصلاة وغيرها من العبادات واختلف في تحريم المقدمات فقيل حكمها حكم المسيس في التحريم لأنه شبهها بمن يحرم في حقها الوطء ومقدماته وهذا قول الأكثر وعن الأقل لا تحرم المقدمات لأن المسيس هو الوطء وحده فلا يشمل المقدمات إلا مجازا ولا يصح أن يرادا لأنه جمع بين الحقيقة والمجاز وعن الأوزاعي يحل له الاستمتاع بما فوق الإزار وعن سلمة بن صخر رضي الله عنه قال دخل رمضان فخفت أن أصيب امرأتي فظاهرت منها فانكشف لي شيء منها ليلة فوقعت عليها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حرر رقبة فقلت ما أملك إلا رقبتي قال فصم شهرين متتابعين قلت وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام قال أطعم فرقا من تمر ستين مسكينا أخرجه أحمد والأربعة إلا النسائي وصححه بن خزيمة وبن الجارود وعن سلمة بن صخر رضي الله عنه هو البياضي بفتح الموحدة وتخفيف المثناة التحتية وضاد معجمة أنصاري خزرجي كان أحد البكائين روى عنه سليمان بن يسار وبن المسيب قال البخاري لا يصح حديثه يعني هذا الذي في الظهار قال دخل رمضان فخفت أن أصيب امرأتي وفي الإرشاد قال إني كنت امرأ أصيب من النساء ما لا يصيب غيري فظاهرت منها فانكشف لي شيء منها ليلة فوقعت عليها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حرر رقبة فقلت ما أملك إلا رقبتي قال فصم شهرين متتابعين قلت وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام قال أطعم فرقا من تمر ستين مسكينا أخرجه أحمد والأربعة إلا النسائي وصححه بن خزيمة وبن الجارود وقد أعله عبد الحق بالانقطاع بين سليمان بن يسار وسلمة لأن سليمان لم يدرك سلمة حكى ذلك الترمذي عن البخاري وفي الحديث مسائل الأولى أنه دل على ما دلت عليه الآية من ترتيب خصال الكفارة والترتيب إجماع بين العلماء الثانية أنها أطلقت الرقبة في الآية وفي الحديث أيضا ولم تقيد بالإيمان كما قيدت به في آية القتل فاختلف العلماء في ذلك فذهب زيد بن علي وأبو حنيفة وغيرهما إلى عدم التقييد وأنها تجزئ رقبة ذمية وقالوا لا تقيد بما في آية القتل لاختلاف السبب وقد أشار الزمخشري إلى عدم اعتبار القياس لعدم الاشتراك في العلة فإن المناسبة أنه لما أخرج رقبة مؤمنة من صفة الحياة إلى الموت كانت كفارته إدخال رقبة مؤمنة في حياة الحرية وإخراجه عن موت الرقبة فإن الرق يقتضي سلب التصرف عن المملوك فأشبه الموت الذي يقتضي سلب التصرف عن الميت فكان في إعتاقه إثبات التصرف فأشبه الإحياء الذي يقتضي إثبات التصرف للحي وذهبت الهادوية ومالك والشافعي إلى أنه لا يجزئ إعتاق رقبة كافرة وقالوا تقيد آية الظهار كما قيدت آية القتل وإن اختلف السبب قالوا وقد أيدت ذلك السنة فإنه لما جاءه صلى الله عليه وسلم السائل يستفتيه في عتق رقبة