وقيل لم يضره لم يفتنه في دينه إلى الكفر وليس المراد عصمته عن المعصية وقيل لم يضره مشاركة الشيطان لأبيه في جماع أمه ويؤيده ما جاء عن مجاهد أن الذي يجامع ولا يسمي يلتف الشيطان على إحليله فيجامع معه قيل ولعل هذا أقرب الأجوبة قلت إلا أنه لم يذكر من أخرجه عن مجاهد ثم هو مرسل ثم الحديث سيق لفائدة تحصل للولد ولا تحصل على هذا ولعله يقول إن عدم مشاركة الشيطان لأبيه في جماع أمه فائدته عائدة على الولد أيضا وفي الحديث استحباب التسمية وبيان بركتها في كل حال وأن يعتصم بالله وذكره من الشيطان والتبرك باسمه والاستعاذة به من جميع الأسواء وفيه أن الشيطان لا يفارق بن آدم في حال من الأحوال إلا إذا ذكر الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح متفق عليه واللفظ للبخاري ولمسلم كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح أي وترجع عن العصيان ففي بعض ألفاظ البخاري حتى ترجع متفق عليه واللفظ للبخاري ولمسلم كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها الحديث إخبار بأنه يجب على المرأة إجابة زوجها أي إذا دعاها للجماع لأن قوله إلى فراشه كناية عن الجماع كما في قوله الولد للفراش ودليل الوجوب لعن الملائكة لها إذ لا يلعنون إلا عن أمر الله ولا يكون إلا عقوبة ولا عقوبة إلا على ترك واجب وقوله حتى تصبح دليل على وجوب الإجابة في الليل ولا مفهوم له لأنه خرج ذكره مخرج الغالب وإلا فإنه يجب عليها إجابته نهارا وقد أخرج غير مقيد بالليل بن خزيمة وبن حبان مرفوعا ثلاثة لا تقبل لهم صلاة ولا تصعد لهم إلى السماء حسنة العبد الآبق حتى يرجع والسكران حتى يصحو والمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى وإن كان هذا في سخطه مطلقا ولو لعدم طاعتها في غير الجماع وليس فيه لعن إلا أن فيه وعيدا شديدا يدخل فيه عدم طاعتها له في جماعها من ليل أو نهار وزاد البخاري في روايته في بدء الخلق فبات غضبان عليها أي زوجها وقيل هذه الزيادة يتجه وقوع اللعن عليها لأنها حينئذ يتحقق ثبوت معصيتها بخلاف ما إذا لم يغضب من ذلك فإنها لا تستحق اللعن وفي قوله لعنتها الملائكة دلالة على أن منع من عليه الحق عمن هو له وقد طلبه يوجب سخط الله تعالى على المانع سواء كان الحق في بدن أو مال قيل ويدل على أنه يجوز لعن العاصي المسلم إذا كان على وجه الإرهاب عليه قبل أن يواقع المعصية فإذا واقعها دعي له بالتوبة والمغفرة قال المصنف في الفتح بعد نقله لهذا عن المهلب ليس هذا التقييد مستفادا من الحديث بل من أدلة أخرى والحق أن من منع اللعن أراد به معناه اللغوي وهو الإبعاد من الرحمة وهذا لا يليق أن يدعى