حكمه صلى الله عليه وسلم أن النكاح موقوف فإن أسلم قبل انقضاء عدتها فهي زوجته وإن انقضت عدتها فلها أن تنكح من شاءت وإن أحبت انتظرته فإن أسلم كانت زوجته من غير حاجة إلى تجديد نكاح ولا يعلم أحد جدد بعد الإسلام نكاحه البتة بل كان الواقع أحد الأمرين إما افتراقهما ونكاحها غيره وإما بقاؤهما عليه وإن تأخر إسلامه وأما تنجيز الفرقة ومراعاة العدة فلا يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بواحد منهما مع كثرة من أسلم في عهده وقرب إسلام أحد الزوجين من الآخر وبعده منه قال ولولا إقراره صلى الله عليه وسلم الزوجين على نكاحهما وإن تأخر إسلام أحدهما عن الآخر بعد صلح الحديبية وزمن الفتح لقلنا بتعجيل الفرقة بالإسلام من غير اعتبار عدة لقوله تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وقوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر ثم سرد قضايا توكد ما ذهب إليه وهو أقرب الأقوال في المسألة وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بنكاح جديد قال الترمذي حديث بن عباس أجود إسنادا والعمل على حديث عمرو بن شعيب وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بنكاح جديد قال الترمذي حديث بن عباس أجود إسنادا والعمل على حديث عمرو بن شعيب قال الحافظ بن كثير في الإرشاد قال الإمام أحمد هذا حديث ضعيف وحجاج لم يسمعه من عمرو بن شعيب إنما سمعه من محمد بن عبد الله العرزمي والعرزمي لا يساوي حديثه شيئا قال والصحيح حديث بن عباس يعني المتقدم وهكذا قال البخاري والترمذي والدارقطني والبيهقي وحكاه عن حفاظ الحديث وأما بن عبد البر فإنه جنح إلى ترجيح رواية عمرو بن شعيب وجمع بينه وبين حديث بن عباس فحمل قوله في حديث بن عباس بالنكاح الأول أي بشروطه ومعنى لم يحدث شيئا أي لم يزد على ذلك شيئا وقد أشرنا إليه آنفا قال وحديث عمرو بن شعيب تعضده الأصول وقد صرح فيه بوقوع عقد جديد ومهر جديد والأخذ بالصريح أولى من الأخذ بالمحتمل انتهى قلت يرد تأويل حديث بن عباس تصريح بن عباس في رواية فلم يحدث شهادة ولا صداقا رواه بن كثير في الإرشاد ونسبه إلى إخراج الإمام أحمد له وأما قول الترمذي والعمل على حديث عمرو بن شعيب فإنه يريد عمل أهل العراق ولا يخفى أن عملهم بالحديث الضعيف وهجر القوي لا يقوى الضعيف بل يضعف ما ذهبوا إليه من العمل وعن بن عباس رضي الله عنهما قال أسلمت امرأة فتزوجت فجاء زوجها فقال يا رسول الله إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول رواه أحمد وأبو داود وبن ماجه وصححه بن حبان والحاكم وعن بن عباس رضي الله عنهما قال أسلمت امرأة فتزوجت فجاء زوجها فقال يا رسول الله إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول رواه أحمد وأبو داود وبن ماجه وصححه بن حبان والحاكم الحديث دليل على أنه إذا أسلم الزوج وعلمت امرأته بإسلامه فهي في عقد نكاحه وإن تزوجت فهو تزوج باطل تنتزع من الزوج الآخر وقوله وعلمت بإسلامي يحتمل أنه أسلم بعد انقضاء عدتها أو قبلها وأنها ترد إليه على كل حال وأن علمها بإسلامه قبل تزوجها بغيره يبطل نكاحها مطلقا سواء انقضت عدتها أم لا فهو من الأدلة لكلام بن القيم