وعشر في المتوفى عنها زوجها وحكمه أن لا يثبت لها مهر غير المشروط ولا تثبت لها نفقة ولا توارث ولا عدة إلا الاستبراء بما ذكر ولا يثبت به نسب إلا أن يشترط وتحرم المصاهرة بسببه هذا كلامهم وحديث سلمة هذا أفاد أنه صلى الله عليه وسلم رخص في المتعة ثم نهى عنها واستمر النهي ونسخت الرخصة وإلى نسخها ذهب الجماهير من السلف والخلف وقد روي نسخها بعد الترخيص في ستة مواطن الأول في خيبر الثاني في عمرة القضاء الثالث عام الفتح الرابع عام أوطاس الخامس غزوة تبوك السادس في حجة الوداع فهذه التي وردت إلا أن في ثبوت بعضها خلافا قال النووي الصواب أن تحريمها وإباحتها وقع مرتين فكانت مباحة قبل خيبر ثم حرمت فيها ثم أبيحت عام الفتح وهو عام أوطاس ثم حرمت تحريما مؤبدا وإلى هذا التحريم ذهب أكثر الأمة وذهب إلى بقاء الرخصة جماعة من الصحابة وروي رجوعهم وقولهم بالنسخ ومن أولئك بن عباس روي عنه بقاء الرخصة ثم رجع عنه إلى القول بالتحريم قال البخاري بين علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منسوخ وأخرج بن ماجه عن عمر بإسناد صحيح أنه خطب فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها والله لا أعلم أحدا تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة وقال بن عمر نهانا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كنا مسافحين إسناده قوي والقول بأن إباحتها قطعي ونسخها ظني غير صحيح لأن الراوين لإباحتها رووا نسخها وذلك إما قطعي في الطرفين أو ظني في الطرفين جميعا كذا في الشرح وفي نهاية المجتهد أنها تواترت الأخبار بالتحريم إلا أنها اختلفت في الوقت الذي وقع فيه التحريم انتهى وقد بسطنا القول في تحريمها في حواشي ضوء النهار وعن علي رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر متفق عليه وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر أخرجه السبعة إلا أبا داود وعن ربيع بن سبرة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وبن ماجه وأحمد وبن حبان وعن علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر متفق عليه لفظه في البخاري إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن الحمر الأهلية زمن خيبر بالخاء المعجمة أوله والراء آخره وقد وهم من رواه عام حنين بمهملة أوله ونون آخره أخرجه النسائي والدارقطني ونبه على أنه وهم ثم الظاهر أن الظرف في رواية البخاري متعلق بالأمرين معا المتعة ولحوم الحمر الأهلية وحكى البيهقي عن الحميدي أنه كان يقول سفيان بن عيينة في خيبر يتعلق بالحمر الأهلية لا بالمتعة قال البيهقي هو محتمل ذلك ولكن أكثر الروايات يفيد تعلقه بهما وفي رواية لأحمد من طريق معمر بسنده أنه بلغه أن بن عباس رخص في متعة النساء فقال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية إلا أنه قال السهيلي إنه لا يعرف عن أهل السير ورواة الآثار أنه نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر قال والذي يظهر أنه وقع تقديم وتأخير وقد ذكر بن عبد البر أن الحميدي ذكر عن بن عيينة أن النهي زمن خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأما المتعة فكان في غير يوم خيبر