وقد خضب بالسواد فليعلمها لا يغرها دلت الأحاديث على الأمر بإعلان النكاح والإعلان خلاف الإسرار وعلى الأمر بضرب الغربال وفسره بالدف والأحاديث فيه واسعة وإن كان في كل منها مقال إلا أنها يعضد بعضها بعضا ويدل على شرعية ضرب الدف لأنه أبلغ في الإعلان من عدمه وظاهر الأمر الوجوب ولعله لا قائل به فيكون مسنونا ولكن بشرط أن لا يصحبه محرم من التغني بصوت رخيم من امرأة أجنبية بشعر فيه مدح القدود والخدود بل ينظر الأسلوب العربي الذي كان في عصره صلى الله عليه وسلم فهو المأمور به وأما ما أحدثه الناس من بعد ذلك فهو غير المأمور به ولا كلام في أنه في هذه الأعصار يقترن بمحرمات كثيرة فيحرم لذلك لا لنفسه وعن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي رواه أحمد والأربعة وصححه بن المديني والترمذي وبن حبان وأعله بالإرسال وروى الإمام أحمد عن الحسن عن عمران بن الحصين مرفوعا لا نكاح إلا بولي وشاهدين وعن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي رواه أحمد والأربعة وصححه بن المديني والترمذي وبن حبان وأعله بإرساله قال بن كثير قد أخرجه أبو داود والترمذي وبن ماجه وغيرهم من حديث إسرائيل وأبو عوانة وشريك القاضي وقيس بن الربيع ويونس بن أبي إسحاق وزهير بن معاوية كلهم عن أبي إسحاق كذلك قال الترمذي ورواه شعبة والثوري عن أبي إسحاق مرسلا قال والأول عندي أصح هكذا صححه عبد الرحمن بن مهدي فيما حكاه بن خزيمة عن أبي المثنى عنه وقال علي بن المديني حديث إسرائيل في النكاح صحيح وكذا صححه البيهقي وغير واحد من الحفاظ قال ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده عن جابر مرفوعا قال الحافظ الضياء بإسناد رجاله كلهم ثقات قلت ويأتي حديث أبي هريرة لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها وحديث عائشة إن النكاح من غير ولي باطل قال الحاكم وقد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأم سلمة وزينب بنت جحش قال وفي الباب عن علي وبن عباس ثم سرد ثلاثين صحابيا والحديث دل على أنه لا يصح النكاح إلا بولي لأن الأصل في النفي نفي الصحة لا الكمال والولي هو الأقرب إلى المرأة من عصبتها دون ذوي أرحامها واختلف العلماء في اشتراط الولي في النكاح فالجمهور على اشتراطه وأنها لا تزوج المرأة نفسها وحكى عن بن المنذر أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك وعليه دلت الأحاديث وقال مالك يشترط في حق الشريفة لا الوضيعة فلها أن تزوج نفسها وذهبت الحنفية إلى أنه لا يشترط مطلقا محتجين بالقياس على البيع فإنها تستقل ببيع سلعتها وهو قياس فاسد الاعتبار إذ هو قياس مع نص ويأتي الكلام في ذلك مستوفى في شرح حديث أبي هريرة لا تزوج المرأة المرأة الحديث وقالت الظاهرية يعتبر الولي في حق البكر لحديث الثيب أولى بنفسها وسيأتي ويأتي أن المراد منه اعتبار رضاها جمعا بينه وبين أحاديث اعتبار الولي وقال أبو ثور للمرأة أن تنكح نفسها بإذن وليها لمفهوم الحديث الآتي وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها