قال سورة البقرة والتي تليها قال قم فعلمها عشرين آية وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاءت امرأة قال المصنف في الفتح لم أقف على اسمها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي أي أمر نفسي لأن الحر لا تملك رقبته فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه في النهاية ومنه الحديث فصعد في النظر وصوبه أي نظر أعلاي وأسفلي وتأملني وهو من أدلة جواز النظر إلى من يريد زواجها وقال المصنف إنه تحرر عنده أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يحرم عليه النظر إلى المؤمنات الأجنبيات بخلاف غيره ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست فقام رجل من الصحابة قال المصنف لم أقف على اسمه فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها فقال فهل عندك من شيء فقال لا والله يا رسول الله قال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتما أي ولو نظرت خاتما من حديد فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد أي موجود فخاتم مبتدأ حذف خبره ولكن هذا إزاري قال سهل بن سعد الراوي ما له رداء فلها نصفه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك إن لبسته أي كله لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته أي كله لم يكن عليك منه شيء ولعله بهذا الجواب بين له أن قسمة الرداء لا تنفعه ولا تنفع المرأة فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي به فلما جاء قال ماذا معك من القرآن قال معي سورة كذا وسورة كذا عددها فقال تقرؤهن عن ظهر قلبك قال نعم قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن متفق عليه واللفظ لمسلم وفي رواية قال انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن وفي رواية للبخاري أمكناكها بما معك من القرآن ولأبي داود عن أبي هريرة قال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تحفظ قال سورة البقرة والتي تليها قال قم فعلمها عشرين آية دل الحديث على مسائل عديدة وقد تتبعها بن التين وقال هذه إحدى وعشرون فائدة بوب البخاري على أكثرها قلت ولنأت بأنفسها وأوضحها الأولى جواز عرض المرأة نفسها على رجل من أهل الصلاح وجواز النظر من الرجل وإن لم يكن خاطبا لإرادة التزوج يريد أنه ليس جواز النظر خاصا للخاطب بل يجوز لمن تخطبه المرأة فإن نظره صلى الله عليه وسلم إليها دليل أنه أراد زواجها بعد عرضها عليه نفسها وكأنه لم تعجبه فأضرب عنها والثانية ولاية الإمام على المرأة التي لا قريب لها إذا أذنت إلا أن في بعض ألفاظ الحديث أنها فوضت أمرها إليه وذلك توكيل وأنه يعقد للمرأة من غير سؤال عن وليها هل هو موجود أو لا حاضر أو لا ولا سؤالها هل هي في عصمة رجل أو عدمه قال الخطابي وإلى هذا ذهب جماعة حملا على ظاهر الحال وعند الهادوية أنها تحلف الغريبة احتياطا الثالثة أن الهبة لا تثبت إلا بالقبول الرابعة أنه لا بد من الصداق في النكاح وأنه يصح أن يكون شيئا يسيرا فإن قوله ولو خاتما من حديد مبالغة في تقليله فيصح بكل ما تراضى عليه الزوجان أو من إليه ولاية العقد مما فيه منفعة وضابطه أن كل ما يصلح أن يكون قيمة وثمنا لشيء يصح أن يكون مهرا ونقل القاضي عياض الإجماع على أنه لا يصح أن يكون مما لا قيمة له ولا يحل به النكاح وقال بن حزم يصح بكل ما يسمى شيئا ولو حبة من شعير لقوله صلى الله عليه وسلم هل تجد شيئا وأجيب بأن قوله صلى الله عليه وسلم ولو خاتما من حديد مبالغة في التقليل وله قيمة وبأن قوله في الحديث من استطاع منكم الباءة ومن لم يستطع دل على أنه شيء لا يستطيعه كل واحد وحبة الشعير مستطاعة لكل أحد وكذلك قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا وقوله تعالى أن تبتغوا بأموالكم دال على اعتبار المالية في الصداق حتى قال بعضهم أقله خمسون وقيل أربعون وقيل خمسة دراهم وإن كانت هذه التقادير لا دليل على اعتبارها بخصوصها والحق أنه يصح بما يكون له قيمة وإن تحقرت والأحاديث والآيات يحتمل أنها خرجت مخرج الغالب وأنه لا يقع الرضا هنا من الزوجة إلا بكونه مالا له صورة ولا يطيق كل أحد تحصيله الخامسة أنه ينبغي ذكر الصداق في العقد لأنه أقطع للنزاع وأنفع للمرأة فلو عقد بغير ذكر صداق صح العقد ووجب لها مهر المثل بالدخول وأنه يستحب تعجيل المهر السادسة أنه يجوز الحلف وإن لم يكن عليه اليمين وأنه يجوز الحلف على ما يظنه لأنه صلى الله عليه وسلم قال له بعد يمينه اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا فدل أن يمينه كانت على ظنه ولو كانت لا تكون إلا على العلم لم يكن للأمر بذهابه إلى أهله فائدة السابعة أنه لا يجوز للرجل أن يخرج من ملكه ما لا بد له منه كالذي يستر عورته أو يسد خلته من الطعام والشراب لأنه صلى الله عليه وسلم علل منعه عن قسمة ثوبه بقوله إن لبسته لم يكن عليك منه شيء الثامنة اختبار مدعي الإعسار فإنه صلى الله عليه وسلم لم يصدقه في أول دعواه الإعسار حتى ظهر له قرائن صدقه وهو دليل على أنه لا يسمع اليمين من مدعي الإعسار حتى تظهر قرائن إعساره التاسعة أنها لا تجب الخطبة للعقد لأنها لم تذكر