أوسطها وأراد صلى الله عليه وسلم بقوله فمن رغب عن سنتي عن طريقتي فليس مني أي ليس من أهل الحنيفية السهلة بل الذي يتعين عليه أن يفطر ليقوى على الصوم وينام ليقوى على القيام وينكح النساء ليعف نظره وفرجه وقيل إن أراد من خالف هديه صلى الله عليه وسلم وطريقته أن الذي أتى به من العبادة أرجح مما كان عليه صلى الله عليه وسلم فمعنى ليس مني أي ليس من أهل ملتي لأن اعتقاد ذلك يؤدي إلى الكفر وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا ويقول تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة رواه أحمد وصححه بن حبان وله شاهد عند أبي داود والنسائي وبن حبان من حديث معقل بن يسار وعنه أي عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا ويقول تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة رواه أحمد وصححه بن حبان وله شاهد عند أبي داود والنسائي وبن حبان أيضا من حديث معقل بن يسار التبتل الانقطاع عن النساء وترك النكاح انقطاعا إلى عبادة الله وأصل البتل القطع ومنه قيل لمريم البتول ولفاطمة عليها السلام البتول لانقطاعهما عن نساء زمانهما دينا وفضلا ورغبة في الآخرة والمرأة الولود كثيرة الولادة ويعرف ذلك في البكر بحال قرابتها والودود المحبوبة بكثرة ما هي عليه من خصال الخير وحسن الخلق والتحبب إلى زوجها والمكاثرة المفاخرة وفيه جوازها في الدار الآخرة ووجه ذلك أن من أمته أكثر فثوابه أكثر لأن له مثل أجر من تبعه وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك متفق عليه مع بقية السبعة وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة أي الذي يرغب في نكاحها ويدعو إليه خصال أربع لمالها وحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك متفق عليه بين الشيخين مع بقية السبعة الذين تقدم ذكرهم في خطبة الكتاب الحديث إخبار أن الذي يدعو الرجال إلى التزوج أحد هذه الأربع وآخرها عندهم ذات الدين فأمرهم صلى الله عليه وسلم أنهم إذا وجدوا ذات الدين فلا يعدلوا عنها وقد ورد النهي عن نكاح المرأة لغير دينها فأخرج بن ماجه والبزار والبيهقي من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا لا تنكحوا النساء لحسنهن فلعله يرديهن ولا لمالهن فلعله يطغيهن وانكحوهن للدين ولأمة سوداء خرقاء ذات دين أفضل وورد في صفة خير النساء ما أخرجه النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قيل يا رسول الله أي النساء خير قال التي تسره إن نظر وتطيعه إن أمر ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره والحسب هو الفعل الجميل للرجل وآبائه وقد فسر الحسب بالمال في الحديث الذي أخرجه الترمذي وحسنه من حديث سمرة مرفوعا الحسب المال والكرم التقوى إلا أنه لا يراد به المال في حديث الباب لذكره بجنبه فالمراد فيه المعنى الأول ودل الحديث على أن مصاحبة أهل الدين في كل شيء هي الأولى لأن مصاحبهم يستفيد من أخلاقهم وبركتهم وطرائقهم ولا سيما الزوجة فهي أولى من يعتبر دينه لأنها ضجيعته وأم أولاده وأمينته على ماله ومنزله وعلى نفسها