كتاب النكاح النكاح لغة الضم والتداخل ويستعمل في الوطء وفي العقد قيل مجاز من إطلاق اسم المسبب على السبب وقيل إنه حقيقة فيهما وهو مراد من قال إنه مشترك فيهما وكثر استعماله في العقد فقيل إنه فيه حقيقة شرعية ولم يرد في الكتاب العزيز إلا في العقد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء متفق عليه عن بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة بالباء الموحدة والهمزة والمد فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء بكسر الواو والجيم والمد متفق عليه وقع الخطاب منه للشباب لأنهم مظنة الشهوة للنساء واختلف العلماء في المراد بالباءة والأصح أن المراد بها الجماع فتقديره من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنة النكاح فليتزوج ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنته فعليه بالصوم ليدفع شهوته ويقطع شر مائه كما يقطع الوجاء ووقع في رواية بن حبان مدرجا تفسير الوجاء بأنه الإخصاء وقيل الوجاء رض الخصيتين والإخصاء سلبهما والمراد أن الصوم كالوجاء والأمر بالتزوج يقتضي وجوبه مع القدرة على تحصيل مؤنته وإلى الوجوب ذهب داود وهو رواية عن أحمد وقال بن حزم وفرض على كل قادر على الوطء إن وجد أن يتزوج أو يتسرى فإن عجز عن ذلك فليكثر من الصوم وقال إنه قول جماعة من السلف وذهب الجمهور إلى أن الأمر للندب مستدلين بأنه تعالى خير بين التزوج والتسري بقوله فواحدة أو ما ملكت أيمانكم والتسري لا يجب إجماعا فكذا النكاح لأنه لا تخيير بين واجب وغير واجب إلا أن دعوى الإجماع غير صحيحة لخلاف داود وبن حزم وذكر بن دقيق العيد أن من الفقهاء من قال بالوجوب على من خاف العنت وقدر على النكاح وتعذر عليه التسري وكذا حكاه القرطبي فيجب على من لا يقدر على ترك الزنى إلا به ثم ذكر من يحرم عليه ويكره ويندب له ويباح فيحرم على من يخل بالزوجة في الوطء والإنفاق مع قدرته عليه وتوقانه إليه ويكره في حق مثل هذا حيث لا إضرار بالزوجة والإباحة فيما إذا انتفت الدواعي والموانع ويندب في حق كل من يرجى منه النسل ولو لم يكن له في الوطء شهوة لقوله صلى الله عليه وسلم فإني مكاثر بكم الأمم ولظواهر الحث على النكاح والأمر به وقوله فعليه بالصوم إغراء بلزوم الصوم وضمير عليه يعود إلى من فهو مخاطب في المعنى وإنما جعل الصوم وجاء لأنه بتقليل الطعام والشراب يحصل للنفس إنكسار عن الشهوة ولسر جعله الله تعالى في الصوم فلا ينفع تقليل الطعام وحده من دون صوم واستدل به الخطابي على جواز التداوي لقطع الشهوة بالأدوية وحكاه البغوي في شرح السنة ولكن ينبغي أن يحمل على دواء يسكن الشهوة ولا يقطعها