الورثة كما هو أحد قولي الشافعي والأظهر أن العلة متعدية وأنه ينتفي الحكم في حق من ليس له وارث معين وعن عائشة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولم توص وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها قال نعم متفق عليه واللفظ لمسلم وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا جاء مبينا أنه سعد بن عبادة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت بضم المثناة بعد الفاء الساكنة وكسر اللام نفسها أخذت فلتة ولم توص وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها قال نعم متفق عليه واللفظ لمسلم في الحديث دليل على أن الصدقة من الولد تلحق الميت ولا يعارضه قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى لثبوت حديث إن أولادكم من كسبكم ونحوه فولده من سعيه وثبوت أو ولد صالح يدعو له وقدمنا الكلام في ذلك في آخر كتاب الجنائز وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وحسنه أحمد والترمذي وقواه بن خزيمة وبن الجارود ورواه الدارقطني من حديث بن عباس رضي الله عنهما وزاد في آخره إلا أن يشاء الورثة وإسناده حسن وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وحسنه أحمد والترمذي وقواه بن خزيمة وبن الجارود ورواه الدارقطني من حديث بن عباس وزاد في آخره إلا أن يشاء الورثة وإسناده حسن وفي الباب عن عمرو بن خارجة عند الترمذي والنسائي وعن أنس عند بن ماجه وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند الدارقطني وعن جابر عنده أيضا وقال الصواب إرساله وعن علي عند بن أبي شيبة ولا يخلو إسناد كل واحد منها عن مقال لكن مجموعها ينهض على العمل به بل جزم الشافعي في الأم أن هذا المتن متواتر فإنه قال إنه نقل كافة عن كافة وهو أقوى من نقل واحد قلت الأقرب وجوب العمل به لتعدد طرقه ولما قاله الشافعي وإن نازع في تواتره الفخر الرازي ولا يضر ذلك بثبوته فإنه متلقى بالقبول من الأمة كما عرف وقد ترجم له البخاري فقال باب لا وصية لوارث وكأنه لم يثبت على شرطه فلم يخرجه ولكنه أخرج بعده عن عطاء بن أبي رباح عن بن عباس موقوفا في تفسير الآية وله حكم المرفوع والحديث دليل على منع الوصية للوارث وهو قول الجماهير من العلماء وذهب الهادي وجماعة إلى جوازها مستدلين بقوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الآية قالوا ونسخ الوجوب لا ينافي بقاء الجواز قلنا نعم لو لم يرد هذا الحديث فإنه ناف لجوازها إذ وجوبها قد علم نسخه من آية المواريث كما قال بن عباس كان المال للولد والوصية للوالدين فنسخ الله سبحانه من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع وقوله إلا أن يشاء الورثة دل على أنها تصح وتنفذ الوصية للوارث إن أجازها الورثة وتقدم الكلام في إجازة الورثة ما زاد على الثلث هل ينفذ بها أو لا وأن الظاهرية ذهبت إلى أنه لا أثر لإجازتهم والظاهر معهم لأنه صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الوصية للوارث قيدها بقوله إلا أن يشاء الورثة وأطلق لما منع عن الوصية بالزائد على الثلث وليس لنا تقييد ما أطلقه ومن قيد هنالك قال إنه