لئلا يظن أن فرضه الثلث وتركه حتى ولي أي ذهب فدعاه فقال لك سدس آخر وهو بقية التركة فلما ذهب دعاه فقال إن الآخر بكسر الخاء طعمة أي زيادة على الفريضة والمراد من ذلك إعلامه بأنه زائد على الفرض الذي له فله سدس فرضا والباقي تعصيبا وعن بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم رواه أبو داود والنسائي وصححه بن خزيمة وبن الجارود وقواه بن عدي وعن بن بريدة رضي الله عنه عن أبيه رضي الله عنه هو بريدة بن الحصيب أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم رواه أبو داود والنسائي وصححه بن خزيمة وبن الجارود وقواه بن عدي فيه عبد الله العتكي مختلف فيه وثقه أبو حاتم والحديث دليل على أن ميراث الجدة السدس سواء كانت أم أم أو أم أب ويشترك فيه الجدتان فأكثر إذا استوين فإن اختلفن سقطت البعدى من الجهتين بالقربى ولا يسقطهن إلا الأم والأب كل منهما يسقط من كان من جهته وعن المقدام بن معد يكرب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له أخرجه أحمد والأربعة سوى الترمذي وحسنه أبو زرعة الرازي وصححه بن سهل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له أخرجه أحمد والأربعة سوى الترمذي وحسنه أبو زرعة الرازي وصححه الحاكم وبن حبان فيه دليل على توريث الخال عند عدم من يرث من العصبة وذوي السهام والخال من ذوي الأرحام وقد اختلف العلماء في توريث ذوي الأرحام فذهبت طائفة كثيرة من علماء الآل وغيرهم إلى توريثهم فمن خلف عمته وخالته ولا وارث له سواهما كان للعمة الثلثان وللخالة الثلث واستدلوا بهذا الحديث وبقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض وخالفت طائفة من الأئمة وقالوا لا يثبت لذوي الأرحام ميراث لأن الفرائض لا تثبت إلا بكتاب الله أو سنة صحيحة أو إجماع والكل مفقود هنا وأجابوا عن حديث الباب بأنه نص في الخال لا في غيره والآية مجملة ومسمى أولى الأرحام فيهما غير مسماه في عرف الفقهاء وقد وردت أحاديث بأنه لا ميراث للعمة والخالة وإن كان فيها مقال لكنها معتضدة بأن الأصل عدم الميراث حتى يقوم الدليل الناهض مما ذكرناه والقائلون بأنه لا ميراث لذوي الأرحام يقولون يكون مال من لا وارث له لبيت المال إذا كان منتظما وهو إذا كان في يد إمام عادل يصرفه في مصارفه أو كان في البلد قاض قائم بشروط القضاء مأذون له في التصرف في مال المصالح دفع إليه ليصرفه فيها وتفاصيل بقية مواريث ذوي الأرحام على القول به مستوفى في كتب هذا الفن فلا نطول بها وعن أبي أمامة بن سهل رضي الله عنه قال كتب عمر إلى أبي عبيدة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له رواه أحمد والأربعة سوى أبي داود وحسنه الترمذي وصححه بن حبان وعن أبي أمامة بن سهل رضي الله عنه قال كتب عمر إلى أبي عبيدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له رواه أحمد والأربعة سوى أبي داود وحسنه الترمذي وصححه بن حبان الحديث يرد قول من قال إن المراد بالخال في حديث المقدام السلطان ولو كان كذلك لقال أنا وارث من لا وارث له وقد أخرج أبو داود وصححه بن حبان أنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه فالجمع بينه وبين حديث المقدام وحديث أبي أمامة الدالين على ثبوت