الأحاديث في الإباحة والنهي فلم يقو نقل أحاديث الإباحة على نقل الأصل وهو حرمة مال الآدمي وأحاديث النهي أكدت ذلك الأصل باب الفرائض الفرائض جمع فريضة وهي فعيلة بمعنى مفروضة مأخوذة من الفرض وهو القطع وخصت المواريث باسم الفرائض من قوله تعالى نصيبا مفروضا أي مقدارا معلوما وقد وردت أحاديث كثيرة في الحث على تعلم علم الفرائض وورد أنه أول علم يرفع عن بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها والمراد بها الست المنصوص عليها وعلى أهلها في القرآن فما بقي فهو لأولى رجل ذكر اختلف في فائدة وصف الرجل بالذكر والأقرب أنه تأكيد ونقل في الشرح كلاما كثيرا وفائدته قليلة متفق عليه والفرائض المنصوصة في القرآن ست النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما والمراد من أهلها من يستحقها بنص كتاب الله قال بن بطال المراد بأولى رجل أن الرجال من العصبة بعد أهل الفرائض إذا كان فيهم من هو أقرب إلى الميت استحق دون من هو أبعد فإن استووا اشتركوا ولم يقصد من يدلي بالآباء والأمهات مثلا لأنه ليس فيهم من هو أولى من غيره إذا استووا في المنزلة وقال غيره المراد به العمة مع العم وبنت الأخ مع بن الأخ وبنت العم مع بن العم وخرج من ذلك الأخ والأخت لأبوين أو لأب فإنهم يرثون بنص قوله تعالى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين وأقرب العصبات البنون ثم بنوهم وإن سفلوا ثم الأب ثم الجد أبو الأب وإن علوا وتفاصيل العصبات وسائر أهل الفرائض مستوفى في كتب الفرائض والحديث مبني على وجود عصبة من الرجال فإذا لم توجد عصبة من الرجال أعطي بقية الميراث من لا فرض له من النساء كما يأتي في بنت وبنت بن وأخت وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم متفق عليه وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم متفق عليه المسلم في صدر الحديث فاعل والكافر مفعول وفي آخره بالعكس وإلى ما أفاده الحديث ذهب الجماهير وروي خلافه عن معاذ ومعاوية ومسروق وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وإسحاق وذهب إليه الإمامية والناصر قالوا إنه يرث المسلم من الكافر من غير عكس واحتج معاذ بأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإسلام يزيد ولا ينقص أخرجه أبو داود وصححه الحاكم وقد أخرج مسدد