شامل للأنثى والذكر وشرط صلاحه ليكون الدعاء مجابا والحديث دليل على أنه ينقطع أجر كل عمل بعد الموت إلا هذه الثلاثة فإنه يجري أجرها بعد الموت ويتجدد ثوابها قال العلماء لأن ذلك من كسبه وفيه دليل على أن دعاء الولد لأبويه بعد الموت يلحقهما وكذلك غير الدعاء من الصدقة وقضاء الدين وغيرهما واعلم أنه قد زيد على هذه الثلاثة ما أخرجه بن ماجه بلفظ إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما نشره وولدا صالحا تركه أو مصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل بناه أو نهرا أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه بعد موته ووردت خصال أخر تبلغها عشرا ونظمها الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى قال إذا مات بن آدم ليس يجري عليه من فعال غير عشر علوم بثها ودعاء نجل وغرس النخل والصدقات تجري وراثة مصحف ورباط ثغر وحفر البئر أو إجراء نهر وبيت للغريب بناه يأوى إليه أو بناء محل ذكر وعن بن عمر قال أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه فقال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وبن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول مالا متفق عليه واللفظ لمسلم وفي رواية للبخاري تصدق بأصلها لا يباع ولا يوهب ولكن ينفق ثمره وعن بن عمر رضي الله عنهما قال أصاب عمر أرضا بخيبر في رواية النسائي أنه كان لعمر مائة رأس فاشترى بها مائة سهم من خيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه فقال صلى الله عليه وسلم إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر وأنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب فتصدق بها على الفقراء وفي القربى أي ذوي قربى عمر وفي الرقاب وفي سبيل الله وبن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول مالا متفق عليه واللفظ لمسلم وفي رواية للبخاري تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولكن ينفق ثمره أفادت رواية البخاري أن كونه لا يباع ولا يوهب من كلامه صلى الله عليه وسلم وأن هذا شأن الوقف وهو يدفع قول أبي حنيفة بجواز بيع الوقف قال أبو يوسف إنه لو بلغ أبا حنيفة هذا الحديث لقال به ورجع عن بيع الوقف قال القرطبي رد الوقف مخالف للإجماع فلا يلتفت إليه وقوله أن يأكل منها من وليها بالمعروف قال القرطبي جرت العادة أن العامل يأكل من ثمرة الوقف حتى لو اشترط الواقف أن لا يأكل منه لاستقبح ذلك منه والمراد بالمعروف القدر الذي جرت به العادة وقيل القدر الذي يدفع الشهوة وقيل المراد أن يأخذ منه بقدر عمله والأول أولى وقوله غير متمول أي غير متخذ منها مالا أي ملكا والمراد لا يتملك شيئا من رقابها ولا يأخذ من غلتها ما يشتري بدله ملكا بل ليس له إلا ما ينفقه وزاد أحمد في روايته أن عمر أوصى بها إلى حفصة أم المؤمنين ثم إلى الأكابر من آل عمر ونحوه عند الدارقطني وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر