عاري الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم والخطاب للمسلمين وقوله وقضى به عمر قيل هو مرسل لأن عروة ولد في آخر خلافة عمر وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا ميتة فهي له رواه الثلاثة وحسنه الترمذي وقال روي مرسلا وهو كما قال واختلف في صحابيه فقيل جابر وقيل عائشة وقيل عبد الله بن عمر والراجح الأول وعن سعيد بن زيد تقدمت ترجمته في كتاب الوضوء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا ميتة فهي له رواه الثلاثة وحسنه الترمذي وقال روي مرسلا وهو كما قال واختلف في صحابيه أي في راويه من الصحابة فقيل جابر وقيل عائشة وقيل عبد الله بن عمر الراجح من الثلاثة الأقوال الأول وفيه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر فقضى لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها قال فلقد رأيتها وإنها تضرب أصولها بالفؤوس وإنها لنخل عم حتى أخرجت منها وتقدم الكلام على فقهه وأنه ليس لعرق ظالم حق وعن بن عباس أن الصعب بن جثامة أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حمى إلا لله ولرسوله رواه البخاري وعن بن عباس رضي الله عنهما أن الصعب بفتح الصاد المهملة وسكون العين المهملة فموحدة بن جثامة بفتح الجيم فمثلثة مشددة أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حمى إلا لله ولرسوله رواه البخاري الحمى يقصر ويمد والقصر أكثر وهو المكان المحمي وهو خلاف المباح ومعناه أن يمنع الإمام الرعي في أرض مخصوصة لتختص برعيها إبل الصدقة مثلا وكان في الجاهلية إذا أراد الرئيس أن يمنع الناس من محل يريد اختصاصه استعوى كلبا من مكان عال فإلى حيث ينتهي صوته حماه من كل جانب فلا يرعاه غيره ويرعى هو مع غيره فأبطل الإسلام ذلك وأثبت الحمى لله ولرسوله وقال الشافعي يحتمل الحديث شيئين أحدهما ليس لأحد أن يحمي للمسلمين إلا ما حماه النبي صلى الله عليه وسلم والآخر معناه إلا على مثل ما حماه عليه النبي صلى الله عليه وسلم فعلى الأول ليس لأحد من الولاة بعده أن يحمي وعلى الثاني يختص الحمى بمن قام مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الخليفة خاصة ورجح هذا الثاني بما ذكره البخاري عن الزهري تعليقا أن عمر حمى الشرف والربذة وأخرج بن أبي شيبة بإسناد صحيح عن نافع عن بن عمر أن عمر حمى الربذة لإبل الصدقة وقد ألحق بعض الشافعية ولاة الأقاليم في أنهم يحمون لكن بشرط أن لا يضر بكافة المسلمين واختلف هل يحمي الإمام لنفسه أو لا يحمي إلا لما هو للمسلمين فقال المهدي كان له صلى الله عليه وسلم أن يحمي لنفسه لكنه لم يملك لنفسه ما يحمي لأجله وقال الإمام يحيى والفريقان لا يحمي إلا لخيل المسلمين ولا يحمي لنفسه ويحمي لإبل الصدقة ولمن ضعف من المسلمين عن الانتجاع لقوله لا حمى إلا لله الحديث ولا يخفى أنه لا دليل فيه على الاختصاص أما قصة عمر فإنها دالة على