وصححه والحديث قد أفاد شرطية الطهارة وأطلقه عن التوقيت فهو مقيد به كما يفيده حديث صفوان وحديث علي عليه السلام وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما أخرجه الدارقطني وصححه بن خزيمة وعن أبي بكرة بفتح الموحدة وسكون الكاف وراء اسمه نفيع بضم النون وفتح الفاء وسكون المثناة التحتية اخره عين مهملة بن مسروح وقيل بن الحارث وكان أبو بكرة يقول إنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأبى أن ينتسب وكان نزل من حصن الطائف عند حصاره صلى الله عليه وسلم له في جماعة من غلمان أهل الطائف وأسلم وأعتقه صلى الله عليه وسلم وكان من فضلاء الصحابة قال بن عبد البر كان مثل النضر بن عبادة مات بالبصرة سنة إحدى أو اثنتين وخمسين وكان أولاده أشرافا بالبصرة بالعلم والولايات وله عقب كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن أي في المسح على الخفين وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر أي كل من المقيم والمسافر إذا تطهر من الحدث الأصغر فلبس خفيه ليس المراد من الفاء التعقيب بل مجرد العطف لأنه معلوم أنه ليس شرطا في المسح أن يمسح عليهما أخرجه الدارقطني وصححه بن خزيمة وصححه الخطابي أيضا ونقل البيهقي أن الشافعي صححه وأخرجه بن حبان وبن الجارود وبن أبي شيبة والبيهقي والترمذي في العلل الحديث مثل حديث علي عليه السلام في إفادة مقدار المدة للمسافر والمقيم ومثل حديث عمر وأنس في شرطية الطهارة وفيه إبانة أن المسح رخصة لتسمية الصحابي له بذلك وعن أبي بن عمارة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أمسح على الخفين قال نعم قال يوما قال نعم قال ويومين قال نعم قال وثلاثة أيام قال نعم وما شئت أخرجه أبو داود وقال ليس بالقوي وعن أبي بضم الهمزة وتشديد المثناة التحتية بن عمارة بكسر العين المهملة وهو المشهور وقد تضم قال المصنف في التقريب مدني سكن مصر له صحبة في إسناد حديثه اضطراب يريد هذا الحديث ومثله قال بن عبد البر في الاستيعاب أنه قال يا رسول الله أمسح على الخفين قال نعم قال يوما قال نعم قال ويومين قال نعم قال وثلاثة أيام قال نعم وما شئت أخرجه أبو داود وقال ليس بالقوي قال الحافظ المنذري في مختصر السنن وبمعناه أي بمعنى ما قال أبو داود قال البخاري وقال الإمام أحمد رجاله لا يعرفون وقال الدارقطني هذا إسناد لا يثبت اه وقال بن حبان لست أعتمد على إسناد خبره وقال بن عبد البر لا يثبت وليس له إسناد قائم وبالغ بن الجوزي فعده في الموضوعات وهو دليل على عدم توقيت المسح في حضر ولا سفر وهو مروي عن مالك وقديم قولي الشافعي ولكن الحديث لا يقاوم مفاهيم الأحاديث التي سلفت ولا يدانيها ولو ثبت لكان إطلاقه مقيدا بتلك الأحاديث كما يقيد بشرطية الطهارة التي أفادتها هذا وأحاديث باب المسح تسعة وعدها في الشرح ثمانية ولا وجه له باب نواقض الوضوء النواقض جمع ناقض والنقض في الأصل حل المبرم ثم استعمل في إبطال الوضوء بما عينه الشارع مبطلا مجازا ثم صار حقيقة عرفية وناقض الوضوء ناقض للتيمم فإنه بدل عنه عن أنس بن مالك قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله في مسلم