ظاهرا ويكون باطنا فالباطن ما احتفر الرجل من الآبار واستخرجه من المعادن والظاهر ما بناه أو غرسه وقيل الظالم من بنى أو زرع أو حفر في أرض غيره بغير حق ولا شبهة وكل ما ذكر من التفاسير متقارب ودليل على أن الزارع في أرض غيره ظالم ولا حق له بل يخير بين إخراج ما غرسه وأخذ نفقته عليه جمعا بين الحديثين من غير تفرقة بين زرع وشجر والقول بأنه دليل على أن الزرع للغاصب حمل له على خلاف ظاهره وكيف يقول الشارع ليس لعرق ظالم حق ويسميه ظالما وينفي عنه الحق ونقول بل الحق له وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا متفق عليه وما دل عليه واضح وإجماع ولو بدأ به المصنف في أول باب الغصب لكان أليق أساسا وأحسن افتتاحا باب الشفعة الشفعة بضم الشين المعجمة وسكون الفاء في اشتقاقها ثلاثة أقوال قيل من الشفع وهو الزوج وقيل من الزيادة وقيل من الإعانة وهي شرعا انتقال حصة إلى حصة بسبب شرعي كانت انتقلت إلى أجنبي بمثل العوض المسمى وقال أكثر الفقهاء إنها واردة على خلاف القياس لأنها تؤخذ كرها ولأن الأذية لا تدفع عن واحد بضرر آخر وقيل خالفت هذا القياس ووافقت قياسات أخر يدفع فيها ضرر الغير بضرر آخر ثم يؤخذ حقه كرها كبيع الحاكم عن المتمرد والمفلس ونحوهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت بضم الصاد المهملة وتشديد الراء ففاء معناه بينت مصارف الطرق وشوارعها فلا شفعة متفق عليه واللفظ للبخاري وفي رواية مسلم أي من حديث جابر الشفعة في كل شرك أي مشترك في أرض أو ربع بفتح الراء وسكون الموحدة الدار ويطلق على الأرض أو حائط لا يصلح وفي لفظ لا يحل أن يبيع الخليط لدلالة السياق عليه حتى يعرض على شريكه وفي رواية الطحاوي أي من حديث جابر قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء ورجاله ثقات الألفاظ في هذا الحديث قد تضافرت في الدلالة على ثبوت الشفعة للشريك في الدور والعقار والبساتين وهذا مجمع عليه إذا كان مما يقسم وفيما لا يقسم كالحمام