لا يحل لامرىء أن يأخذ عصا أخيه بغير طيبة نفس منه رواه بن حبان والحاكم في صحيحيهما وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرىء أن يأخذ عصا أخيه بغير طيبة نفس منه رواه الحاكم وبن حبان في صحيحيهما وفي الباب أحاديث كثيرة في معناه أخرج الشيخان من حديث عمر لا يحلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه وأخرج أبو داود والترمذي والبيهقي من حديث عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده بلفظ لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا والأحاديث دالة على تحريم مال المسلم إلا بطيبة من نفسه وإن قل والإجماع واقع على ذلك وإيراد المصنف لحديث أبي حميد عقيب حديث أبي هريرة إشارة إلى تأويل حديث أبي هريرة وأنه محمول على التنزيه كما هو قول الشافعي في الجديد ويرد عليه أنه إنما يحتاج إلى التأويل إذا تعذر الجمع وهو هنا ممكن بالتخصيص فإن حديث أبي هريرة خاص وتلك الأدلة عامة كما عرفت وقد أخرج من عمومها أشياء كثيرة كأخذ الزكاة كرها وكالشفعة وإطعام المضطر ونفقة القريب المعسر والزوجة وكثير من الحقوق المالية التي لا يخرجها المالك برضاه فإنها تؤخذ منه كرها وغرز الخشبة منها على أنه مجرد انتفاع والعين باقية باب الحوالة والضمان الحوالة بفتح الحاء وقد تكسر حقيقتها عند الفقهاء نقل دين من ذمة إلى ذمة واختلفوا هل هي بيع دين بدين رخص فيه وأخرج من النهي عن بيع الدين بالدين أو هي استيفاء وقيل هي عقد إرفاق مستقل ويشترط فيها لفظها ورضا المحيل بلا خلاف والمحال عند الأكثر والمحال عليه عند البعض وتماثل الصفات وأن تكون في الشيء المعلوم ومنهم من خصها بما دون الطعام لأنه بيع طعام قبل أن يستوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني إضافة للمصدر إلى الفاعل أي مطل الغني غريمه وقيل إلى المفعول أي مطل الغريم للغني ظلم وبالأولى مطله الفقير وإذا أتبع بضم الهمزة وسكون المثناة الفوقية وكسر الموحدة أحدكم على مليء مأخوذ من الملاء بالهمزة يقال ملؤ الرجل أي صار مليئا فليتبع بإسكان المثناة الفوقية أيضا مبني للمجهول كالأول أي إذا أحيل فليحتل متفق عليه دل الحديث على تحريم المطل من الغني والمطل هو المدافعة والمراد هنا تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر من قادر على الأداء والمعنى على تقدير أنه من إضافة المصدر إلى الفاعل أنه يحرم على الغني القادر أن يمطل بالدين بعد استحقاقه بخلاف العاجز ومعناه على التقدير الثاني أنه يجب وفاء الدين ولو كان مستحقه غنيا فلا يكون غناه سببا لتأخير حقه وإذا كان ذلك في حق الغني ففي حق الفقير أولى ودل الأمر على وجوب قبول الإحالة وحمله الجمهور على الاستحباب ولا أدري ما الحامل على صرفه عن ظاهره وعلى الوجوب حمله أهل الظاهر وتقدم البحث في أن المطل كبيرة يفسق صاحبه فلا نكرره وإنما اختلفوا هل يفسق قبل الطلب أو لا بد منه