الثمر الدمان وهو فساد الطلع وسواده مراض قشام عاهات يحتجون بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصومة في ذلك فأما لا فلا تبتاعوا حتى يبدو صلاح الثمرة كالمشورة يشير بها لكثرة خصوماتهم انتهى وأفهم قوله كالمشورة أن النهي للتنزيه لا للتحريم كأنه فهمه من السياق وإلا فأصله التحريم وكان زيد لا يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثريا فيتبين الأصفر من الأحمر وأخرج أبو داود من حديث أبي هريرة مرفوعا إذا طلع النجم صباحا رفعت العاهة من كل بلد والنجم الثريا والمراد طلوعها صباحا وهو في أول فصل الصيف وذلك عند اشتداد الحر ببلاد الحجاز وابتداء نضج الثمار وهو المعتبر حقيقة وطلوع الثريا علامة وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى قيل وما زهوها قال تحمار وتصفار متفق عليه واللفظ للبخاري وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى قيل في رواية النسائي قيل يا رسول الله فأفاد أن التفسير مرفوع وما زهوها بفتح الزاي قال تحمار وتصفار متفق عليه واللفظ للبخاري يقال أزهى يزهى إذا احمر واصفر وزها النخل يزهو إذا ظهرت ثمرته وقيل هما بمعنى الاحمرار والاصفرار ومنهم من أنكر يزهو ومنهم من أنكر يزهى كذا في النهاية قال الخطابي في هذه الرواية هي الصواب ولا يقال في النخل يزهو إنما يقال يزهى لا غير ومنهم من قال زها إذا طال واكتمل وأزهى إذا احمر واصفر قال الخطابي قوله تحمار وتصفار لم يرد بذلك اللون الخالص من الحمرة والصفرة إنما أراد حمرة أو صفرة بكمودة فلذلك قال تحمار وتصفار قال ولو أراد اللون الخالص لقال تحمر وتصفر قال بن التين أراد بقوله تحمار وتصفار ظهور أوائل الحمرة والصفرة قبل أن ينضج قال وإنما يقال يفعال في اللون المتغير إذا كان يزول ذلك وقيل لا فرق إلا أنه قد يقال في هذا المحل المراد به ما ذكر بقرينة الحديث الآتي وعنه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد رواه الخمسة إلا النسائي وصححه بن حبان والحاكم وهو قوله وعن أنس قياس قاعدته وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد رواه الخمسة إلا النسائي وصححه بن حبان والحاكم المراد باسوداد العنب واشتداد الحب بدو صلاحه قال النووي فيه دليل لمذهب الكوفيين وأكثر العلماء في أنه يجوز بيع السنبل المشتد وأما مذهبنا ففيه تفصيل فإن كان السنبل شعيرا أو ذرة أو مما في معناهما مما ترى حباته خارجة صح بيعه وإن كان حنطة أو نحوها مما تستر حباته بالقشور التي تزال في الدياس ففيه قولان للشافعي الجديد أنه لا يصح وهو أصح قوليه والقديم أنه يصح وأما قبل الاشتداد فلا يصح إلا