بيع الحيوان بالحيوان نسيئة رواه الخمسة وصححه الترمذي وبن الجارود وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة رواه الخمسة وصححه الترمذي وبن الجارود وأخرجه أحمد وأبو يعلى والضياء في المختارة كلهم من حديث الحسن عن سمرة وقد صححه الترمذي وقال غيره رجاله ثقات إلا أن الحفاظ رجحوا إرساله لما في سماع الحسن من سمرة من النزاع لكن رواه بن حبان والدارقطني من حديث بن عباس ورجاله ثقات أيضا إلا أنه رجح البخاري وأحمد إرساله وأخرجه الترمذي عن جابر بإسناد لين وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند عن جابر بن سمرة والطحاوي والطبراني عن بن عمر وهو يعضد بعضه بعضا وفيه دليل على عدم صحة بيع الحيوان بالحيوان نسيئة إلا أنه قد عارضه رواية أبي رافع أنه صلى الله عليه وسلم استسلف بعيرا بكرا وقضى رباعيا وسيأتي فاختلف العلماء في الجمع بينه وبين حديث سمرة فقيل المراد بحديث سمرة أن يكون نسيئة من الطرفين معا فيكون من بيع الكالىء بالكالىء وهو لا يصح وبهذا فسره الشافعي جمعا بينه وبين حديث أبي رافع وذهبت الهادوية والحنفية والحنابلة إلى أن هذا ناسخ لحديث أبي رافع وأجيب عنه بأن النسخ لا يثبت إلا بدليل والجمع أولى منه وقد أمكن بما قاله الشافعي ويؤيده آثار عن الصحابة أخرجها البخاري قال اشترى بن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة واشترى رافع بن خديج بعيرا ببعيرين وأعطاه أحدهما وقال آتيك بالآخر غدا وقال بن المسيب لا ربا في البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين إلى أجل واعلم أن الهادوية يعللون منع بيع الحيوان الموجود بالحيوان المفقود بأن المبيع القيمي لا بد أن يكون موجودا عند العقد في ملك البائع له والحيوان قيمي مبيع مطلقا فيجب كونه موجودا وإن لم يكن حاضرا مجلس العقد فلا بد أن يكون متميزا عند البائع إما بإشارة أو لقب أو وصف وكذلك عللوا منع قرض الحيوان بعدم إمكان ضبطه وحديث أبي رافع يزعمون نسخه ويأتي تحقيق الكلام في شرح الحديث الرابع عشر وعن بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه شيء حتى ترجعوا إلى دينكم رواه أبو داود من رواية نافع عنه وفي إسناده مقال ولأحمد نحوه من رواية عطاء ورجاله ثقات وصححه بن القطان وعن بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة بكسر العين المهملة وسكون المثناة التحتية وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا بضم الذال المعجمة والكسر الاستهانة والضعف لا ينزعه شيء حتى ترجعوا إلى دينكم رواه أبو داود من رواية نافع عنه وفي إسناده مقال لأن في إسناده أبا عبد الرحمن الخرساني اسمه إسحاق عن عطاء الخرساني قال الذهبي في الميزان هذا من مناكيره ولأحمد نحوه من رواية عطاء ورجاله ثقات وصححه بن القطان قال المصنف وعندي أن الحديث الذي صححه بن القطان معلول لأنه لا يلزم من كون رجاله ثقات أن يكون صحيحا لأن الأعمش مدلس ولم يذكر أنه سمعه من عطاء وعطاء يحتمل أن يكون هو الخرساني