في حق العامد وهذا في حق الناسى وحديث أبي هريرة هذا الأخير وإن كان ضعيفا فقد عضده في الدلالة على عدم الفرضية حديث توضأ كما أمرك الله وقد تقدم وهو الدليل على تأويل النفي في حديث الباب بأن المراد لا وضوء كامل على أنه قد روى هذا الحديث بلفظ لا وضوء كامل إلا أنه قال المصنف لم يروه بهذا اللفظ قاله البيهقي في السنن بعد إخراجه هذا أيضا ضعيف أبو بكر الداهرى يريد أحد رواته أنه غير ثقة عند أهل العلم بالحديث وأما القول بأن هذا مثبت ودال على الإيجاب فيرجح ففيه أنه لم يثبت ثبوتا يقضى بالإيجاب بل طرقه كما عرفت وقد دل على السنية حديث كل أمر ذي بال فيتعاضد هو وحديث الباب على مطلق الشرعية وأقلها الندبية وعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف وعن طلحة هو أبو محمد أو أبو عبد الله طلحة بن مصرف بضم الميم وفتح الصاد المهملة وكسر الراء المشددة وفاء وطلحة أحد الأعلام الأثبات من التابعين مات سنة ثنتي عشرة ومائة عن أبيه مصرف عن جده كعب بن عمرو الهمداني ومنهم من يقول بن عمر بضم العين المهملة قال بن عبد البر والأشهر بن عمرو له صحبة ومنهم من ينكرها ولا وجه لإنكار من أنكر ذلك ثم ذكر هذا الحديث قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف لأنه من رواية ليث بن أبي سليم وهو ضعيف قال النووي اتفق العلماء على ضعفه ولأن مصرفا والد طلحة مجهول الحال قال أبو داود وسمعت أحمد يقول زعموا أن بن عيينة كان ينكره يقول إيش هذا طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده والحديث دليل على الفصل بين المضمضة والاستنشاق بأن يؤخذ لكل واحد ماء جديد وقد دل له أيضا حديث على عليه السلام وعثمان أنهما أفردا المضمضة والاستنشاق ثم قالا هكذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ أخرجه أبو على بن السكن في صحاحه وذهب إلى هذا جماعة وذهبت الهادوية إلى أن السنة الجمع بينهما بغرفة لما أخرجه بن ماجه من حديث علي عليه السلام أنه تمضمض فاستنشق ثلاثا من كف واحدة وأخرجه أبو داود والجمع بينهما ورد من حديث على من ست طرق وتأتي إحداها قريبا وكذلك من حديث عثمان عند أبي داود وغيره وفي لفظ لابن حبان ثلاث مرات من ثلاث حفنات وفي لفظ للبخارى ثلاث مرات غرفة واحدة ومع ورود الروايتين الجمع وعدمه فالأقرب التخيير وأن الكل سنة وإن كانت رواية الجمع أكثر وأصح وقد اختار في الشرح التخيير وقال إنه قول الإمام يحيى واعلم أن الجمع قد يكون بغرفة واحدة وبثلاث منها كما أرشد إليه ظاهر قوله في الحديث من كف واحد ومن غرفة واحده وقد يكون الجمع بثلاث غرفات لكل واحدة من الثلاث المرات غرفة كما هو صريح ثلاث مرات من ثلاث حفنات قال البيهقي في السنن بعد ذكره الحديث يعني والله أعلم أنه تمضمض واستنثر كل مرة من غرفة واحدة ثم فعل ذلك ثلاثا من ثلاث غرفات قال ويدل له حديث عبد الله بن زيد ثم ساقه بسنده وفيه ثم أدخل يده في الإناء