بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أحل لعباده البيع والشراء وحرم عليهم المكاسب الخبيثة والربا والصلاة والسلام على من عرف الأمة الأحكام وأبان لها مناهج الحلال والحرام وعلى آله الذين شروا غرف دار السلام بطاعة مولاهم في كل مرام وبعد فقد أعان الله وله الحمد على إتمام الجزء الأول من شرح بلوغ المرام وها نحن آخذون في شرح الجزء الثاني ونسأل من الله الإعانة على التمام قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب البيوع اعلم أن الحكمة في شرعية البيع كما قاله المصنف في فتح الباري إن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه غالبا وصاحبه قد لا يبذله ففي شرعية البيع وسيلة إلى بلوغ الغرض من غير حرج انتهى وإنما جمعه دلالة على اختلاف أنواعه وهي ثمانية ولفظة البيع والشراء يطلق كل منهما على ما يطلق عليه الآخر فهما من الألفاظ المشتركة بين المعاني المتضادة وحقيقة البيع لغة تمليك مال بمال وزاد فيه الشرع قيد التراضي وقيل هو إيجاب وقبول وقبول في مالين ليس فيهما معنى التبرع فتخرج المعاطاة وقيل مبادلة مال بمال لا على وجه التبرع فتدخل فيه المعاطاة والدليل على اشتراط الإيجاب والقبول أنه تعالى قال تجارة عن تراض